قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن مهر السُنّة کیف صار خمسمائة درهم ؟
فقال : «إنّ الله تبارک وتعالى أوجب على نفسه أن لا یکبره مؤمن مائة تکبیرة ، ویحمده مائة تحمیدة، ویسبّحه مائة تسبیحة ، ویهلله مائة تهلیلة ویصلی على محمد وآله مائة مرّة، ثمّ یقول : اللهم زوجنی من الحور العین ، إلا زوجه الله حوراء من الجنّة ، وجعل ذلک مهرها ، فمن ثم أوحى الله عز وجل إلى نبیه صلىاللهعليهوآله: أن یسن مهور المؤمنات خمسمائة درهم ، ففعل ذلک رسول الله صلىاللهعليهوآله » (١).
[٧٣٣ / ٢٦] حدثنا الحسین بن أحمد بن إدریس ، عن أبیه ، عن أحمد ابن محمد بن عیسى ، عن ابن أبی نصر، عن الحسین بن خالد ، قال : قلت لأبی الحسن الرضا عليهالسلام (٢) : جعلت فداک ، کیف صار مهور النساء خمسمائة لها درهم اثنتی عشرة أوقیة ونشّ (٣).
قال : «إنّ الله عزّ وجلّ أوجب على نفسه أن لا یکبره مؤمن مائة تکبیرة ، ویسبّحه مائة تسبیحة ، ویحمده مائة تحمیدة ، ویهلّله مائة تهلیلة . ویصلی على النبی صلىاللهعليهوآلهمائة مرّة ، ثم یقول : اللهم زوجنی من الحور العین إلا زوجه الله حوراء، فمن ثم جعل مهور النساء خمسمائة درهم، وأیما مؤمن خطب إلى أخیه حرمة (٤) وبذل له خمسمائة درهم ولم یزوجه فقد
____________________
(١) ذکره المصنف فی علل الشرائع : ٤٩٩ / ١ ، والفقیه ٣ : ٢٥٣ / ١٠٢١ ، والمقنع : ٣٠٣ مرسلاً ، وأورده البرقی فی المحاسن ٢ : ٢٨ / ١١٠١ ، والکلینی فی الکافی ٥ : ٣٧٦ / ٧ ، والمفید فی الاختصاص : ١٠٣ ونقله المجلسی عن العیون فی بحار الأنوار ٣ : ١٧٠ / ١٠ ، و ١٠٣ : ٣٤٧ / ٧.
(٢) کلمة ( الرضا عليهالسلام) لم ترد فی نسخة ج ، ر ، ع ، ک ، ق» .
(٣) النش : عشرون درهماً ، وهو نصف أوقیة . الصحاح ٣ : ١٠٧١ ـ نشش .
(٤) فی نسخة «ج ، ک) : حرمته .
![عيون أخبار الرضا عليه السلام [ ج ٢ ] عيون أخبار الرضا عليه السلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4602_Oyoun-Akhbar-redha-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
