(۳۷) قوله قدس سره: هو اليقين بدخول شهر رمضان وخروجه ... الخ .
فيه مسامحة، إذ مقتضى ترتب وجوب الافطار على الرؤية كوجوب الصوم على الرؤية هو أن الموضوع في كليهما هو اليقين بالدخول، وإن كان اليقين بالخروج مستلزماً لليقين بالدخول.
(۳۸) قوله قدس سره : وتقريب دلالة مثل هذه الأخبار على الاستصحاب الخ " تحقيق المقام: إن محتملات هذه الروايات كثيرة، ذهب إلى كل منها ذاهب : فمنها إن مفادها قاعدة الطهارة، فقط وهو المشهور.
ومنها - إن مفادها قاعدة الطهارة واستصحابها معاً، كما حكي عن الفصول ..
ومنها - إن مفادها إثبات الطهارة الواقعية، للاشارة بعناوينها الأولية واستصحابها ،
وقاعدة الطهارة، كما عن شيخنا العلامة رفع الله مقامه في تعليقته المباركة .
ومنها - إن مفادها إثبات الطهارة الواقعية واستصحابها فقط، كما هو ظاهر المتن.
ومنها - إن مفادها خصوص استصحاب الطهارة ولا يأباه صدر كلامه (قده) في المتن واستظهره الشيخ الأعظم (قده) في خصوص الماء كله طاهر حتى تعلم انه نجس )
ومنها إن مفادها إثبات الطهارة الواقعية فقط، كما يساعده ما سلكه صاحب الحدائق " ره من كون النجاسة حقيقة متقومة بالعلم .
أما الاحتمال الأول فتقريبه : إن مدخول (حتى) - وهو العلم بالقذارة غاية وحد لأمر ممتد قبله والعين الخارجية - كالماء وغيره لا معنى لامتدادها بذاتها إلى زمان العلم .
فالموصوف بالامتداد : اما وصفه - وهو كونه مجهول الحال فانه قابل للامتداد إلى أن يتبدل بنقيضه. واما حكمه بلحاظ امتداد الطهارة في زمان الجهل، فعلى الاول : تكون الغاية حداً للوصف المأخوذ في الموضوع. وعلى الثاني : تكون حداً لحكمه. والجهل
(۱) الكفاية ٢ : ٢٩٨
(۲) الكفاية ٢: ٢٩٨.
(۳) الفصول : الدليل الخامس على حجية الاستصحاب : ۳۷۳.
(٤) ص ١٨٥ .
(٥) الرسائل : ٣٣٦...
(١) الوسائل: ج ١: الباب ١ من المياه : ص ١٠٠ : الحديثه الا أن في الحديث أنه قدر» ولم نجد حديثاً مطابقاً للمتن.
(۷) الحدائق ١٣٦:١.
![نهاية الدّراية في شرح الكفاية [ ج ٥ ] نهاية الدّراية في شرح الكفاية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4595_Nahayah-Derayah-part05-06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
