إلى ما في العنوان قوله : وكيل أبي الحسن ، وأبي محمّد ، وصاحب الدار عليهم السلام. انتهى.
ومثله في القسم الأوّل من الخلاصة (١) ، ورجال ابن داود (٢) .. وغيرهما.
ونحن نبني على جلالة الرجل ووثاقته لوكالته عن الأئمّة الثلاثة (٣) كما بيّنا
__________________
جعفر بن سهيل الصيقل ، وقال في صفحة : ٤٢٣ : ومن وكلائه [أي العسكري عليه السلام] محمّد بن أحمد بن جعفر ، وجعفر بن سهيل الصيقل وقد أدركا أباه وابنه.
(١) الخلاصة : ٣١ برقم ٤.
(٢) رجال ابن داود : ٨٥ برقم ٣٠٥ [الطبعة الحيدرية ـ النجف ـ : ٦٣ برقم ٣٠٩] قال : جعفر بن سهيل الصيقل (كر) (جخ) ، وكيل أبي الحسن وأبي محمّد وصاحب الزمان عليهم السلام ، وفي مجمع الرجال ٢٨/٢ ، ونقد الرجال : ٧٠ برقم ٣٥ [المحقّقة ٣٤٥/١ برقم (٩٧١)] ، والوسيط المخطوط : ٦٤ من نسختنا ، وإتقان المقال : ١٧١ ، ومنهج المقال : ٨٣ [المحقّقة ٢٠٢/٣ برقم (١٠٥٢)] نقلوا عبارة رجال الشيخ رحمه اللّه تعالى من دون زيادة. وكذا في رجال الشيخ الحر المخطوط : ١٤.
وفي الوجيزة : ١٤٧ [رجال المجلسي : ١٧٦ برقم (٣٥٩)] ، قال : وابن سهيل كان وكيلا.
(٣) لا ينقضي عجبي من بعض المعاصرين الأعلام في معجمه ٨٧/١ ـ ٨٨ وأشار إليه مجملا في عنوان المترجم ٧٤/٤ برقم ٢١٧٠ : من قوله : إنّ الوكالة عن الإمام لا تدلّ على الوثاقة ، وحجته أنّ بعض الوكلاء ظهر انحرافهم وضلالهم ، وهذا الكلام عند التأمّل كلام متسرّع في القول ، غير متثبت في الحكم ، وذلك أنّ تسليط الإمام المعصوم لشخص على بيان أحكام اللّه سبحانه وتعالى ، وتمكينه على الحقوق الشرعية ، وتعيينه لقضاء حوائج الشيعة ، إذا لم يكشف عن اعتماد المعصوم عليه ووثاقته لديه فما الذي يكشف عنه ، نعم إذا وكّله الإمام عليه السلام على قضاء أمر شخصي حقير من إيصال مال لشخص معين في قضية اتفاقية ، أو شراء شيء حقير له عليه السلام ، أمكن المناقشة في كشف ذلك التوكيل عن الوثاقة ولا ينصرف كونه وكيلا إلى مثل هذه الأمور التافه عرفا ، لكن إذا جعله القيّم بأموره ، والمدبر لشؤونه ، وسلّطه على دخيلة حوائجه الشخصيّة ، فلا ينبغي التأمل أو التوقف في كشف ذلك عن وثاقة الوكيل وجلالته وأمانته ، وهذا مما
![تنقيح المقال [ ج ١٥ ] تنقيح المقال](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4590_tanqih-almaqal-15%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
