أبا جعفر عليه السلام في الاستبصار (١) في باب متى يجوز بيع الثمار.
واستظهر في جامع الرواة (٢) كونه سهوا من النسّاخ ، وكون الصواب : ثعلبة عن بريد ، بقرينة رواية الحجّال عن ثعلبة بن ميمون ، وروايته عن بريد بن معاوية العجلي ، وروايته عن محمّد بن مسلم كثيرا.
فلا يكون لثعلبة بن زيد وجود أصلا.
_______________
(١) الاستبصار ٨٨/٣ حديث ٣٠١ بسنده : .. عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن ثعلبة بن زيد قال : أمرت محمد بن مسلم أن يسأل أبا جعفر عليه السلام ..
والتهذيب ٨٦/٧ حديث ٣٦٦ بسنده : .. أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن ثعلبة ابن زيد ، عن بريد قال : سألت أبا جعفر عليه السلام ..
وفي الكافي ١٧٤/٥ حديث ١ بسنده : .. عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن بريد قال : سألت أبا جعفر عليه السلام ..
(٢) جامع الرواة ١٤٠/١.
حصيلة البحث
أقول : إن كان المعنون هو ثعلبة بن ميمون ـ كما هو الظنّ الغالب ـ فسوف يتّضح حاله في ترجمته ، وإلاّ فالمعنون مجهول الموضوع والحكم.
[٣٤٦٥]
٣٢ ـ ثعلبة بن زيد الأنصاري أبو المقوم
جاء بهذا العنوان في أمالي الشيخ : ١٧٦ حديث ٢٩٨ طبعة مؤسسة البعثة بسنده : .. عن يحيى بن الحسن بن فرات ، عن أبي المقوم ثعلبة بن زيد الأنصاري ، عن جابر بن عبد اللّه بن حزام الأنصاري ..
وعنه في بحار الأنوار ٢٧٠/١٩ حديث ٩ و ٢٣٣/٦٣ حديث ٧٢ مثله.
ذكره ابن حجر في الإصابة ٥١٨/١ برقم ٩٣٦.
حصيلة البحث
المعنون من رواة العامّة ، فهو مجهول الحال عندي.
![تنقيح المقال [ ج ١٣ ] تنقيح المقال](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4588_tanqih-almaqal-13%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
