لم يشهدها إلاّ امرأة، فأجاز بحساب شهادة المرأة ربع الوصيّة»(١).
قال علماؤنا: و تقبل شهادة امرأتين في النصف و شهادة ثلاث نساء في ثلاثة أرباع الوصيّة و شهادة أربع في الجميع.
مسألة ٣٧٤: هل يفتقر الحكم بقبول شهادة المرأة في الرّبع
و المرأتين في النصف و الثلاث في ثلاثة الأرباع إلى انضمام اليمين ؟ لم ينص علماؤنا عليه، و الأقرب: افتقار الحكم إليه.
و تقبل شهادة رجل و امرأتين في الوصيّة بالمال إجماعا منّا من غير يمين؛ للآية(٢).
و تقبل شهادة رجل واحد مع اليمين في الوصيّة إجماعا منّا.
و هل تقبل شهادة الرجل وحده في بعض الوصيّة من غير يمين ؟ إشكال ينشأ من أنّه أكمل من المرأة، فحينئذ لو قبلناه لم يقبل في الجميع قطعا، إلاّ مع اليمين.
و هل تقبل في الرّبع كالمرأة، أو في النصف كالمرأتين ؟ إشكال.
و لو شهد عدل و ذمّيّ، فالأقرب: القبول من غير يمين إذا تعذّر شهادة المسلمين.
و لو شهدت امرأة مسلمة و ذمّيّ، لم تقبل في الزائد على الرّبع.
و لو شهد أربع من نساء أهل الذمّة، لم يعتد بشهادتهنّ.
مسألة ٣٧٥: لا تقبل في الشهادة بالولاية إلاّ شهادة رجلين عدلين مسلمين.
و لا تقبل شهادة أهل الذمّة و إن كثروا، و لا شهادة النساء كذلك،
١- التهذيب ٧٢٠/١٨٠:٩.
٢- سورة البقرة: ٢٨٢.
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٢ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4581_Tathkerah-Foqaha-part22%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

