و لا تحبل، و قد يعزل فيسبق الماء(١).
مسألة ٣٣٧: لو أوصى بمنفعة عبده أو داره سنة ثمّ آجر الموصى به سنة،
فإن مات بعد انقضاء مدّة الإجارة مضت الإجارة بحالها.
و إن مات قبله، فللشافعيّة وجهان:
أحدهما: أنّه إن انقضت مدّة الإجارة قبل انقضاء سنة من يوم الموت فمنفعة باقي السنة للموصى له، و تبطل الوصيّة فيما مضى، و إن انقضت بعد انقضاء سنة من يوم الموت بطلت الوصيّة؛ لأنّ المستحقّ للموصى له منفعة السنة الأولى، فإذا انصرفت منفعتها إلى جهة أخرى بطلت الوصيّة.
و الثاني: أنّه يستأنف للموصى له سنة من انقضاء مدّة الإجارة؛ لأنّ الوصيّة بمنفعة سنة، و إنّما تصرف إليه السنة الأولى مبادرة إلى توفية الحقّ، فإذا منع منه مانع تداركنا بسنة أخرى(٢).
و لو كان الموصي قد قيّد الوصيّة بالسنة الأولى، بطل الوجه الثاني.
و لو لم يسلّم الوارث بلا عذر، فعلى الأوّل يغرم قيمة المنفعة، و على الثاني يسلّم سنة أخرى.
مسألة ٣٣٨: إبطال اسم الموصى به فسخ للوصيّة،
فلو أوصى لزيد بحنطة فطحنها الموصي، أو اتّخذ منها سويقا أو بذرها، أو أوصى له بدقيق فعجنه، بطلت الوصيّة؛ لأنّه بفعله ذلك قد رجع عن وصيّته؛ لأنّ اسم الموصى به قد بطل قبل استحقاق الموصى له، و كانت الوصيّة متعلّقة بذلك الاسم، فإذا بطل بطل الاستحقاق.
١- نهاية المطلب ٣٣٦:١١، البيان ٢٧٣:٨، العزيز شرح الوجيز ٢٦٢:٧، روضة الطالبين ٢٧١:٥-٢٧٢.
٢- العزيز شرح الوجيز ٢٦٣:٧، روضة الطالبين ٢٧١:٥.
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٢ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4581_Tathkerah-Foqaha-part22%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

