قائمة الکتاب

    إعدادات

    في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
    بسم الله الرحمن الرحيم

    تذكرة الفقهاء [ ج ٢٢ ]

    310/310
    *

    فهرس الموضوعات

    المطلب الثالث: في الوصيّة بالولاية البحث الأوّل: الصيغة

    اشتراط الإيجاب و القبول في صيغة الوصيّة بالولاية ٥

    بيان إيجاب صيغة الوصيّة بالولاية ٥

    هل يصحّ الإيجاب بلفظ الولاية ؟ ٥

    اشتراط القبول في الصيغة و عدم اشتراطه نطقا و وقوعه في حياة الموصي ٥

    في أنّه لا بدّ في الإيجاب من تفصيل الولاية أو عمومها ٦

    فيما لو أوصى إليه في بعض التصرّفات هل تتعدّى ولايته إلى غيره ؟ ٧

    جواز تعدّد الأوصياء ٨

    فيما إذا أوصى إلى اثنين و جعل لكلّ واحد منهما الانفراد بالتصرّف جاز لكلّ منهما التصرّف في الجميع و في النصف ١١

    فيما إذا قال: أوصيت إلى زيد ثمّ قال: أوصيت إلى عمرو لم يكن قوله الثاني عزلا للأوّل ١٢

    فيما لو قال للثاني: الذي أوصيت به إلى فلان فقد أوصيت به إليك فهو رجوع ١٢

    حكم ما لو أوصى إلى زيد ثمّ قال: ضممت إليك عمرا أو قال لعمرو: ضممتك إلى زيد ١٣

    بيان المراد من اجتماع الوصيّين على التصرّف ١٣

    حكم ما إذا أوصى إلى شخصين و اختلفا في التصرّف أو في من يصرف إليه أو في الحفظ ١٣

    البحث الثاني: في الموصي

    اشتراط التكليف و الحرّيّة في الموصي ١٥

    فيما لو حضر الوصي الوفاة لم يكن له الإيصاء إلى غيره إلاّ أن يكون الموصي قد جعل له ذلك ١٥

    فيما يتعلّق بما لو قال الموصي للوصي: أوصيت إليك فإذا حضرتك الوفاة فوصيّي فلان أو ١٦

    حكم ما لو قال: أوصيت إليك فإذا حدث بك حدث الموت فقد أوصيت إلى من أوصيت إليه ١٧

    فيما يتعلّق بما لو أوصى إليه و أذن له أن يوصي و يعيّن من يوصي إليه أو لم يعيّنه ١٨

    تذنيب: حكم ما لو أطلق فقال: أوص إلى من شئت أو إلى فلان و لم يضف إلى نفسه ١٩

    في أنّه ليس للميّت أن يوصي على البالغ الرشيد ١٩

    صحّة الوصيّة بالولاية من الأب أو الجدّ له ٢٠

    حكم ما لو أوصى الأب إلى شخص بالولاية على أطفاله و لهم جدّ للأب ٢١

    فيما إذا كان في الورثة صغير و كبير و احتاج الصغير إلى بيع شيء من التركة كان للوصيّ بيع نصيب الصغير فقط ٢٢

    حكم ما إذا أوصى بوصيّة ثمّ قتل نفسه أو جرح نفسه بما فيه هلاكها غالبا ثمّ وصّى ٢٣

    البحث الثالث: في الوصيّ

    اشتراط التكليف في الوصي ٢٤

    هل تصحّ الوصيّة إلى من يعتوره الجنون أدوارا؟ ٢٤

    صحّة الوصيّة إلى الصبي منضمّا إلى البالغ و عدم صحّتها إليه منفردا ٢٤

    اشتراط الإسلام في وصيّ المسلم ٢٥

    حكم وصيّة الكافر إلى المسلم ٢٥

    هل تشترط العدالة في الوصي ؟ ٢٥

    تذنيب: حكم ما لو أوصى إلى فاسق بتفريق ثلثه ٢٧

    عدم صحّة الوصيّة إلى العبد إلاّ بإذن مولاه ٢٧

    جواز الوصيّة إلى من يعجز عن التصرّف و لا يهتدي إليه ٢٩

    صحّة الوصيّة إلى المرأة الجامعة للشرائط ٣٠

    صحّة الوصيّة إلى الأعمى الجامع للشرائط ٣١

    اعتبار الشرائط حالة موت الموصي ٣٢

    حكم ما إذا أوصى إلى من اجتمعت فيه الشروط فتغيّرت حالة الموصى إليه. ٣٣

    فيما إذا فسق الوصي و قيّم الحاكم ثمّ تابا فهل تعود ولايتهما؟ ٣٥

    حكم ما إذا أتلف الوصيّ مالا ٣٥

    حكم ما لو جنّ الوصيّ أو أغمي عليه ٣٦

    البحث الرابع: في الموصى فيه

    ثبوت الوصيّة بالولاية في التصرّفات الماليّة المباحة ٣٦

    البحث الخامس: في الأحكام

    في أنّ للموصي الرجوع في الوصيّة بالولاية متى شاء ٣٨

    في أنّ للوصي قبول الوصيّة و ردّها قبل القبول في حياة الموصي ٣٨

    في أنّ من يلي مال اليتيم يجب عليه إخراج جميع ما يتعلّق بما له من الديون ٣٩

    في أنّه ينفق الوصيّ بالمعروف من غير إسراف و لا تقتير ٤٠

    حكم ما لو ادّعي الصبي على الوصي خيانته في بيع ماله ٤١

    فيما إذا بلغ الصبي رشيدا دفع إليه ماله دون ما إذا بلغ مجنونا ٤٢

    حكم ما إذا بلغ الصبي سفيها ٤٣

    في أنّ للوصي بيع مال الطفل مع الحاجة ٤٣

    هل للوصي بيع مال الطفل من نفسه أو مال نفسه منه ؟ ٤٣

    قبول شهادة الوصي على الأطفال أو على الميّت إذا كان من أهل الشهادة و عدم قبولها فيما إذا شهد للأطفال أو للميّت ٤٥

    في أنّه يجوز للوصي توكيل غيره فيما لم تجر العادة بمباشرة مثله له أو فيما يعجز عنه ٤٥

    حكم بيع شيء من مال الكبار من الورثة ٤٥

    حكم ما إذا أوصى بثلث ماله و ليس له إلاّ عبد ٤٥

    فيما لو كان الوصي و الصبي شريكين فهل للوصي الاستقلال بالقسمة ؟ ٤٥

    حكم ما لو أوصى إلى رجل فقال: بع أرضي الفلانية و اشتر من ثمنها رقبة و أعتقها عنّي و أحجّ عنّي و اشتر من الخبز مائة منّ... فباع الأرض بعشرة و لا توجد كلّ من الرقبة و الحجّ بأقلّ من عشرة و كذا لا يباع الخبز بأقلّ من خمسة ٤٦

    حكم ما لو قال: اشتر من ثلثي رقبة فأعتقها و أحجّ عنّي و احتاج كلّ من العتق و الحجّ إلى عشرة ٤٦

    في أنّه يجوز للوصي المضاربة بمال اليتيم مع الغبطة ٤٦

    في أنّ الأولى للوصي الإشهاد في بيع مال اليتيم ٤٧

    حكم ما لو فسق الولي قبل إبرام البيع ٤٧

    حكم ما لو أوصى إلى اللّه و إلى زيد ٤٨

    حكم ما لو أوصى بشيء لرجل لم يذكره و قال: سمّيته لوصيّي ٤٨

    في أنّه يجوز للوصي إذا خاف على المال استيلاء ظالم عليه أن يؤدّي شيئا لتخليصه ٤٨

    في أنّه يجوز للوصي بيع جارية اليتيم و يحلّ للمشتري وطؤها و استخدامها ٤٨

    فيما لو كان لصبيّ مال في يد رجل لم يجز له المضاربة بماله بإذن الصبي ٤٩

    فيما لو قال الموصي للوصي: جعلت لك أن تضع ثلثي حيث شئت أو في من شئت يجوز له أخذ شيء منه ٤٩

    حكم ما لو وصّى إليه بتفريق ثلثه فأبى الورثة إخراج ثلث ما في أيديهم و كان في يد الوصي بقدر الثّلث ٥٠

    تذنيب: فيما لو دفع إليه مالا و قال: اصرف بعضه إلى زيد و الباقي لك فمات الدافع قبل دفع المأمور انعزل ٥١

    فيما لو قال - في الفرض المزبور -: ادفع بعد موتي، لم ينعزل ٥١

    فيما إذا علم الوصي أنّ على الميّت دينا قضاه ٥١

    في بيان من يتولّى أمر من مات بغير وصيّة ٥٢

    حكم ما لو بلغ الطفل رشيدا و امتنع من أخذ ماله من الوصي ٥٣

    حكم ما لو تعذّر الحاكم فنصب القاضي من قبل ولاة الجوز قيّما للأطفال الذين لا وصيّ لهم ٥٣

    حكم ما لو اتّجر الوصي بمال الصبي لنفسه أو للصبي مع المصلحة ٥٤

    جواز الدخول في الوصيّة بل استحبابه بل قد يجب على الكفاية ٥٤

    في أنّه يجوز أن يجعل للوصي جعلا ٥٥

    في أنّه ينبغي للوصيّ الغني ترك التعرّض لأخذ شيء من أموال الأطفال ٥٥

    في أنّه ينبغي للمتولّي للنفقة على اليتامى أن يكتب على كلّ واحد منهم ما يلزمه عليه ٥٦

    المقصد الثاني: في بقايا مباحث الوصايا البحث الأوّل: في الرجوع عن الوصيّة

    في أنّ الوصيّة عقد جائز من الطرفين و للموصي الرجوع في وصيّته لفظا و فعلا ٥٧

    فيما لو قال: هو لوارثي أو ميراث عنّي فهل هو رجوع ؟ ٥٩

    فيما لو قال: هو حرام على الموصى له أو سئل عن الوصيّة فأنكرها كان رجوعا ٥٩

    جواز الرجوع عن بعض الوصيّة ٦٠

    حكم الرجوع في الوصيّة بالإعتاق ٦٠

    جواز الرجوع في كلّ تبرّع معلّق بالموت ٦١

    في أنّ إزالة الملك عن الموصى به رجوع عن الوصيّة ٦٢

    حكم ما لو أوصى بعتق عبده ثمّ أوصى به لإنسان ٦٣

    حكم ما لو أوصى بوصيّة ثمّ أوصى بأخرى مضادّة لها ٦٣

    حكم ما لو قال: أوصيت لزيد بهذا العبد ثمّ قال: أوصيت لبكر بهذا العبد المعيّن ٦٣

    حكم ما لو أطلق و لم يعلم قصد التشريك و لا الرجوع ٦٣

    حكم ما لو قال: وصّيت بثلثي لزيد ثمّ قال: وصّيت بثلثي لبكر ٦٤

    حكم ما لو وصّى بعبده لزيد ثمّ وصّى لبكر بثلث ذلك العبد ٦٥

    حكم ما لو وصّى بعبده لاثنين فردّ أحدهما وصيّته ٦٥

    حكم ما لو وصّى لاثنين بثلثي ما له فردّ الورثة ذلك و ردّ أحد الوصيّين وصيّته ٦٥

    حكم ما لو قال: ما أوصيت به لفلان فنصفه أو ثلثه لفلان ٦٥

    التوكيل بالتصرّفات المزيلة للملك كالوصيّة بها ٦٥

    فيما إذا أوصى بجارية ثمّ استولدها فهو رجوع عن الوصيّة ٦٥

    بطلان الوصيّة فيما لو أوصى بعبد ثمّ أقرّ بأنّه مغصوب أو حرّ الأصل ٦٥

    فيما لو باع العبد ثمّ فسخ البيع بخيار المجلس فهو رجوع ٦٥

    فيما لو ردّ المشتري العبد بعيب فإنّ الوصيّة لا تعود إلى الموصى له ٦٦

    فيما لو نذر عتق العبد الموصى به فإنّه رجوع ٦٦

    حكم ما لو علّق عتق العبد الموصى به ٦٦

    فيما لو وصّى بعبده لواحد ثمّ وصّى لآخر بنصفه فهو رجوع في النصف ٦٦

    حكم ما لو أوصى بجميع ما له لزيد ثمّ أوصى بجميعه أو بثلثه لعمرو و لم يقصد الرجوع ٦٧

    فيما لو وصّى به لزيد ثمّ قال: بيعوه و اصرفوا ثمنه إلى الفقراء فهو رجوع ٦٧

    حكم ما لو أوصى ببيعه و صرف ثمنه إلى الفقراء ثمّ قال: بيعوه و اصرفوا ثمنه إلى الرقاب ٦٧

    فيما لو أوصى بدار لزيد أو بخاتم ثمّ أوصى بأبنية الدار و بفصّ الخاتم لآخر فهو رجوع في الأبنية و الفصّ ٦٧

    حكم ما لو أوصى لزيد بدار ثمّ أوصى لآخر بسكناها أو أوصى له بعبد ثمّ أوصى لآخر بخدمته ٦٧

    فيما إذا أوصى بثلث ماله ثمّ تصرّف في جميع ما يملكه لا يكون رجوعا ٦٧

    عدم بطلان الوصيّة - في الفرض المزبور - فيما لو هلك جميع ماله ٦٧

    في أنّ التوسّل إلى الأمر الذي يحصل به الرجوع هل يكون رجوعا؟ ٦٨

    في أنّ تزويج العبد أو الأمة الموصى بهما أو إجارتهما أو تعليمهما ليس رجوعا ٦٨

    فيما لو وطئ الجارية الموصى بها مع العزل فليس برجوع ٦٨

    حكم ما لو أوصى بمنفعة عبده أو داره سنة ثمّ آجر الموصى به سنة و مات بعد انقضاء مدّة الإجازة أو قبله ٦٩

    في أنّ إبطال اسم الموصى به فسخ للوصيّة ٦٩

    فيما لو أشار إلى حنطة أو دقيق فقال: أوصيت بهذا أو قال: أوصيت بما في البيت فهل تبطل الوصيّة بالطحن و العجن ؟ ٧٠

    بقاء الوصيّة فيما لو حصل الطحن أو العجن من غير إذن الموصي ٧٠

    فيما لو أوصى بشاة فذبحها أو بعجين فخبزه فإنّه لا يكون رجوعا ٧٠

    حكم ما لو أوصى بجلد فدبغه أو بيض فأحضنه ٧٠

    حكم ما لو أوصى له بخبز فجعله فتيتا أو أوصى له بلحم فقدّده أو طبخه أو شواه ٧٠

    حكم ما لو أوصى له برطب فتمّره ٧٠

    فيما لو أوصى له بقطن فغزله أو بغزل فنسجه فهو رجوع ٧١

    فيما لو أوصى بدار فهدمها حتى بطل اسم الدار عنها فهو رجوع ٧١

    فيما لو أوصى بعرصة فزرعها لم يكن رجوعا ٧٢

    فيما لو بنى في العرصة الموصى بها أو غرس فيها فهل هو رجوع ؟ ٧٢

    حكم ما لو أوصى له بثوب فقطعه قميصا أو غسله أو صبغه أو قصره ٧٣

    حكم ما لو أوصى بثوب مقطوع فخاطه أو بخشب فجعله بابا أو بمتاع فنقله من بلد الموصى له إلى مكان بعيد ٧٤

    فيما لو أركب غلامه الدابّة الموصى بها إلى بعيد أو حمل عليها شيئا لم يكن رجوعا ٧٤

    فيما لو أوصى بصاع حنطة بعينه ثمّ خلطه بحنطة أخرى كان رجوعا ٧٤

    حكم ما لو أوصى بصاع من صبرة ثمّ مزجها بغيرها ٧٤

    فيما لو أوصى بصاع من حنطة و لم يعيّنه و لا وصف الحنطة فلا أثر للخلط ٧٥

    تنبيه: عدم بطلان الوصيّة فيما لو أوصى بشيء معيّن ثمّ مزجه بغيره مزجا لا يرتفع التمييز ٧٥

    فيما إذا عدّد الوصيّة و عيّنها تغايرت و إلاّ فلا ٧٥

    البحث الثاني: في كيفيّة تنفيذ التصرّفات

    في أنّ التصرّف من الصحيح إن كان منجّزا نفذ من الأصل ٧٦

    فيما إذا كان التصرّف معلّقا بالموت و لم يكن واجبا نفذ من الثّلث و إن كان واجبا نفذ من الأصل ٧٦

    في أنّ التصرّف من المريض إن كان معلّقا بالموت مضى من الثّلث ٧٦

    فيما إذا أوصى له بالثّلث اعتبر الثّلث يوم الموت ٧٧

    فيما إذا أوصى بعشرة و لا مال له ثمّ استفاد مالا تعلّقت الوصيّة به ٧٧

    في أنّ الثّلث الذي تنفذ فيه الوصايا إنّما هو الثّلث الفاضل عن الدّين ٧٧

    في أنّ التبرّعات المنجّزة الواقعة حالة مرض الموت نفذت من الثّلث ٧٨

    حكم ما لو وهب في الصحّة و أقبض في المرض ٧٨

    في أنّ التبرّع المحسوب من الثّلث هو إخراج الملك عن المريض في مال مجّانا أو بدون ثمن المثل من غير استحقاق ٧٨

    حكم ما لو كان عليه ديون متعدّدة فقضى بعضها في مرض الموت و خصّص بعض الغرماء بالقضاء ٨٠

    حكم البيع فيما لو باع المريض جميع تركته أو بعضها بثمن المثل أو أكثر أو باعها بمحاباة ٨٠

    معنى المحاباة و حكم ما إذا حابى المريض في البيع و الشراء ٨١

    حكم ما لو باع المريض بثمن مؤجّل و مات قبل حلول الأجل ٨٥

    جواز تزويج المريض بشرط الدخول و بطلان العقد فيما لو مات في مرضه ذلك و لم يكن قد دخل ٨٥

    حكم ما إذا تزوّج في مرضه بمهر المثل أو أقلّ أو أكثر ٨٨

    حكم ما لو نكحت المريضة بأقلّ من مهر المثل ٨٨

    حكم ما لو كان له جارية قيمتها ثلث التركة فأعتقها ثمّ تزوّجها على ثلث آخر و دخل ٨٩

    حكم ما لو كان له أمة و أعتقها في مرض الموت و تزوّجها ثمّ مات ٩٠

    فيما إذا كان الطلاق بائنا و ماتت الزوجة لم يرثها في العدّة و لا بعدها و إن مات هو ورثته بشروط ٩٠

    ثبوت ميراث الزوجة بعد العدّة في الطلاق البائن و غيره و في العدّة في البائن في طلاق تلحق به التهمة ٩٤

    فيما لو طلّق المريض الأمة طلاقا رجعيّا فأعتقت في العدّة و مات في مرضه فهل ترثه بعد العدّة ؟ ٩٤

    فيما لو لا عن المريض زوجته و بانت باللعان لم ترثه ٩٥

    حكم ما لو ادّعت الزوجة وقوع الطلاق في المرض و أنكر الوارث و زعم وقوعه حالة الصحّة ٩٥

    حكم ما لو كان له أربع زوجات فطلّقهنّ في مرضه ثمّ تزوّج أربعا و دخل بهنّ ثمّ مات في ذلك المرض ٩٥

    في أنّه يصحّ من المريض إجارة دوابّه و دوره و عبيده و كلّ ما تصحّ إجارته بأجرة المثل فما زاد ٩٥

    حكم ما لو آجر نفسه بمحاباة أو عمل لغيره متبرّعا ٩٦

    حكم ما لو باع بالمحاباة بشرط الخيار ثمّ مرض في زمن الخيار و أجاز العقد ٩٦

    فيما يتعلّق بما لو مرض البائع فلم يفسخ أو قدر على فسخ النكاح لعيب فيها فلم يفعل ٩٦

    حكم ما لو اشترى بمحاباة ثمّ مرض و وجد بالمبيع عيبا و لم يردّ مع الإمكان ٩٦

    حكم ما لو وجد العيب و تعذّر الردّ بسبب فأعرض عن الأرش ٩٦

    عدم اعتبار خلع المريض من الثّلث ٩٧

    صحّة الوصيّة فيما لو أوصى لرجل بعين من أعيان ماله يخرج من الثّلث ٩٧

    اعتبار العطيّة من الثّلث حال الموت ٩٩

    حكم ما لو أوصى بعبد مستوعب لزيد و بثلث ماله لعمرو و لم يقصد الرجوع و منع من التقديم و أجاز الوارث ٩٩

    حكم ما لو خلّف عبدا مستوعبا قيمته مائة و أوصى به لواحد و لآخر بثلثه و لآخر بسدسه على جهة العول ١٠٠

    حكم ما لو أقرّ الوارث أنّ أباه وصّى لزيد بثلث ماله و أقام بكر شاهدين أنّه وصّى له بثلثه و ردّ الوارث الوصيّتين و كان الوارث رجلا عاقلا عدلا و شهد بالوصيّة ١٠٢

    حكم ما لو خلّف ثلاثة أعبد متساوية القيمة مستوعبة فأقرّ الوارث بأنّ الميّت أعتق في مرضه واحدا معيّنا و شهد آخران أنّه أعتق غيره و صدّقهما الوارث ١٠٣

    فيما إذا أوصى له بثلث ماله ثبت للموصى له الثّلث من كلّ أعيانه ١٠٣

    حكم ما لو أوصى بثلثه للفقراء و له أموال متفرّقة ١٠٤

    في أنّ الثّلث يعتبر وقت الوفاة لا وقت الوصاية ١٠٤

    في أنّ الاعتبار في قيمة الموصى به بحالة الموت ١٠٤

    فيما لو أوصى بثلث ما له لرجل فقتل الموصي أو جرح عمدا أو خطأ فأخذت الدية فللموصى له بالثّلث ثلث الدية ١٠٥

    فيما لو أعتق المريض أمة حاملا بمملوك في مرضه ثمّ مات فإنّها تقوّم من الثّلث ١٠٧

    حكم ما إذا أعتق الولد ثمّ أعتق الأمّ و لم يخرجا من الثّلث ١٠٨

    حكم ما إذا قال في مرضه: إذا أعتقت نصف حملك فأنت حرّة ثمّ أعتق نصف حملها ١٠٨

    البحث الثالث: فيما تثبت به الوصيّة

    ثبوت الوصيّة بالمال و المنفعة بشهادة عدلين و مع عدم عدول المسلمين تقبل شهادة عدول أهل الذمّة ١٠٩

    عدم وجوب الإشهاد في الوصيّة ١١٠

    عدم جواز شهادة غير المسلمين العدول في الوصيّة إلاّ عند الضرورة ١١٠

    فيما قيل من عدم قبول شهادة أهل الذمّة في وصيّة إنسان مات في بلاد المسلمين إلاّ لضرورة ١١٠

    عدم قبول شهادة غير أهل الذمّة و كذا فسّاق المسلمين ١١١

    فيما لو لم يجد سوى امرأة مسلمة قبلت شهادتها في ربع ما شهدت به ١١١

    قبول شهادة امرأتين في النصف و ثلاث في ثلاثة أرباع الوصيّة و أربع في الجميع ١١٢

    هل يفتقر الحكم بقبول شهادة المرأة في الربع و المرأتين في النصف و الثلاث في ثلاثة الأرباع إلى انضمام اليمين ؟ ١١٢

    قبول شهادة رجل و امرأتين في الوصيّة بالمال ١١٢

    قبول شهادة رجل واحد مع اليمين في الوصيّة ١١٢

    هل تقبل شهادة الرجل وحده في بعض الوصيّة من غير يمين ؟ ١١٢

    هل تقبل الشهادة في الرّبع كالمرأة أو في النصف كالمرأتين ؟ ١١٢

    حكم ما لو شهد عدل و ذمّيّ ١١٢

    فيما لو شهدت امرأة مسلمة و ذمّيّ لم تقبل في الزائد على الرّبع ١١٢

    فيما لو شهد أربع من نساء أهل الذمّة لم يعتد بشهادتهنّ ١١٢

    ثبوت الوصيّة بالولاية بشهادة عدلين مسلمين و عدم ثبوتها بشهادة أهل الذمّة ١١٢

    عدم قبول شهادة رجل و يمين و كذا عدول أهل الذمّة مع تعذّر المسلمين ١١٣

    فيما لو أقرّ الورثة بالوصيّة بالمال أو الولاية ثبتت فيما لا يفتقر إلى الشهادة ١١٣

    حكم ما لو أشهد عبدين له على حلم أمته أنّه منه و أنّهما حرّان ثمّ مات فردّت شهادتهما و أخذ التركة غيره ثمّ أعتقهما و شهدا ثانيا بما شهدا به أوّلا ١١٣

    البحث الرابع: في المرض المقتضي للحجب

    في أن العطيّة ضربان: مؤخّرة بعد الوفاة و منجّزة ١١٣

    عدم الفرق في العطيّة المؤخّرة بين وقوعها في حال الصحّة أو المرض و اعتبارها من الثّلث ١١٣

    حكم العطيّة المنجّزة الواقعة حال الصحّة أو حال المرض ١١٤

    بيان أقسام المرض الواقعة فيها العطيّة المنجّزة و أحكامها ١١٤

    بيان أقسام مرض الحمّى و أحكام العطيّة الواقعة فيها ١١٦

    بيان مرض الإسهال و ما يكون منه مخوفا و غير مخوف ١١٨

    بيان مرض السلّ و ما يكون منه مخوفا و غير مخوف ١١٩

    فيما إذا هاج الدم و ثار كان مخوفا ١١٩

    الطاعون و هيجان الصفراء و البلغم مخوف ١٢٠

    فيما إذا كانت الجراحة على مقتل أو نافذة إلى جوف في الرأس أو البدن أو في موضع كثير اللحم فهي مخوفة ١٢٠

    في أنّ الرعاف الدائم و القيء إذا كان معه دم أو بلغم فهو مخوف ١٢٠

    في أنّ البر سام مخوف ١٢١

    حكم ما إذا أشكل هل المرض مخوف أم لا؟ ١٢١

    هل يشترط في المرض الواقعة فيها العطايا المنجّزة أن يكون مخوفا؟ ١٢٢

    في أنّ الحمل ليس بمخوف حتّى يضربها الطّلق ١٢٣

    بيان صور حصول الخوف من غير أن يحلّ في البدن شيء ١٢٥

    في أنّه يحجر على المريض في تبرّعاته فيما زاد على الثّلث إذا كان مرضه مخوفا ١٢٧

    حكم تبرّع المريض فيما إذا كان مرضه غير مخوف و اتّصل به الموت ١٢٧

    تنبيه: في أنّه لا يشترط في المرض المخوف وقوع الموت منه غالبا ١٢٨

    المقصد الثالث: في المسائل الدوريّة و فيه فصول الأوّل: في المقدّمات

    مقدّمة: في استعمال لفظة الدور بمعنيين و بيان المراد منهما عند استعمال الفقهاء ذلك ١٢٩

    مقدّمة: في تعريف حساب الجبر و المقابلة و الأعداد و الجذور و الأموال ١٣٠

    مقدّمة: فيما يتعلّق بما إذا تناسبت أربعة أعداد فكانت نسبة الأوّل إلى الثاني كنسبة الثالث إلى الرابع ١٣٤

    مقدّمة: في انقسام المسائل الستّ الجبريّة إلى مفردة و مقترنة ١٣٦

    الفصل الثاني: في الوصايا الخارجة عن الاستثناء

    حكم ما لو أوصى لرجل بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة و لآخر بثلث ما يبقى من ثلث المال بعد النصيب ١٤٥

    حكم ما لو أوصى بنصيب أحد الورثة و بجزء شائع من المال و يكون الجزء مضافا إلى جميع المال ١٥١

    حكم ما لو أوصى لزيد بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة و لعمرو بسدس باقي المال بعد النصيب ١٥٢

    حكم ما لو أوصى لرجل بمثل نصيب وارث و لآخر بجزء ممّا بقي من المال ١٥٤

    حكم ما لو أوصى لزيد بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة و لعمرو بثلث ما يبقى من ثلث المال بعد النصيب ١٥٤

    حكم ما لو أوصى لزيد بمثل نصيب أحد بنيه الأربعة و لعمرو بربع ما يبقى من الثّلث بعد النصيب ١٥٥

    حكم ما لو خلّف أبوين و بنتين و أوصى لزيد بمثل نصيب أحد الأبوين و لعمرو بثلاثة أخماس ما يبقى من الثّلث ١٥٦

    حكم ما لو أوصى لزيد بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة و لعمرو بثلث ما يبقى من الثّلث بعد نصف النصيب ١٥٦

    حكم ما لو أوصى لزيد بمثل نصيب أحد ابنيه و لعمرو بربع المال و لخالد بنصف الباقي بعد ذلك ١٥٧

    حكم ما لو أوصى لزيد بمثل نصيب أحدهم و لعمرو بنصف الباقي من الثّلث و لثالث بثلث الباقي من الثّلث بعد ذلك ١٥٧

    حكم ما لو أوصى لزيد بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة و لعمرو بثلث ما يبقى من الثّلث و لثالث بمثل نصيب أحدهم و لرابع بنصف ما يبقى من الثّلث بعد النصيب ١٥٨

    حكم ما لو كانت الصورة بحالها إلاّ أنّه أوصى للرابع بنصف ما يبقى من الثّلثين بعد النصيب الثاني ١٥٩

    حكم ما لو خلّف ابنين و أوصى لواحد بربع المال و لآخر بنصيب أحد ابنيه على أن لا ينقص الثاني بالوصيّتين ١٥٩

    حكم ما لو خلّف ثلاثة بنين و أوصى من ثلث ماله لزيد بنصيب أحدهم و لعمرو بثلث ما يبقى من الثّلث و شرط توفير بكر ١٥٩

    حكم ما لو خلّف أبوين و ابنين و أوصى لزيد مثل نصيب الأمّ و لآخر بسبعي ما بقي من الثّلث و لآخر بعشر جميع المال ١٦٠

    حكم ما لو خلّف امرأة و ثلاثة بنين و بنتا و أوصى بمثل نصيب أحدهم و سبعي ما بقي من الرّبع و السّدس ١٦٠

    حكم ما لو خلّف أبا و ثلاثة بنين و بنتا و أوصى بمثل نصيب الأب و لآخر بتسعي ما يبقى من الرّبع و بمثل نصيب البنت و بخمسي ما يبقى من الثّلث بعد ذلك ١٦١

    حكم ما لو خلّف زوجة و ابنين و بنتا و أوصى بمثل نصيب المرأة و بثلث ما يبقى من الخمس و بمثل نصيب البنت و سبع ما يبقى من الثّلث و بمثل نصيب ابن و سدس ما يبقى من المال ١٦١

    الفصل الثالث: فيما اشتمل على الاستثناء الصنف الأوّل: إذا كان الاستثناء بجزء من جميع المال

    حكم ما لو أوصى بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة إلاّ ربع جميع المال ١٦٣

    حكم ما لو خلّف ابنا و أوصى بمثل نصيبه إلاّ نصف المال ١٦٤

    حكم ما لو خلّف ابنا و أوصى بنصيب ابن رابع لو كان إلاّ عشر المال ١٦٤

    حكم ما لو خلّف أربعة بنين و أوصى لرجل بثلث ما له إلاّ نصيب أحدهم ١٦٥

    حكم ما لو خلّف امرأة و ثلاث بنين و أوصى لرجل بمثل نصيب ابن إلاّ مثل نصيب المرأة ١٦٥

    الصنف الثاني: فيما يكون استثناء الجزء من الباقي أقسامه ثلاثة

    القسم الأوّل: تقييد الاستثناء بجزء ممّا يبقى من المال بعد النصيب ١٦٥

    حكم ما إذا أوصى لواحد بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة إلاّ ربع الباقي من المال بعد النصيب ١٦٥

    حكم ما لو كانت الصورة بحالها إلاّ أنّه قال: إلاّ ربع الباقي من المال بعد نصف النصيب ١٦٦

    حكم ما لو خلّف زوجة و أبوين و ابنين و أوصى بمثل نصيب ابن إلاّ خمسي ما يبقى من المال بعد النصيب ١٦٧

    القسم الثاني: تقييد الاستثناء بجزء ممّا يبقى من المال بعد الوصيّة ١٦٧

    حكم ما لو أوصى بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة إلاّ ربع ما يبقى من المال بعد الوصيّة ١٦٧

    القسم الثالث: إطلاق الاستثناء ١٦٨

    حكم ما لو قال: أوصيت له بمثل نصيب ابن إلاّ ربع باقي المال ١٦٨

    حكم ما لو أوصى بنصيب مع استثناء جزء ممّا يبقى من جزء من المال ١٦٩

    حكم ما لو أوصى بمثل نصيب أحد بنيه الأربعة إلاّ ربع ما يبقى من الثّلث بعد ثلث النصيب ١٧١

    حكم ما لو أوصى بمثل نصيب أحد ابنيه إلاّ ثلث ما يبقى و لم يزد على ذلك شيئا ١٧١

    حكم ما لو صرّح في الفرض المزبور بذكر الوصيّة و الباقي من الجزء ١٧٢

    حكم ما لو أوصى لزيد بربع المال و لعمرو بمثل نصيب أحد ولديه إلاّ ثلث ما يبقى من المال بعد النصيب ١٧٣

    حكم ما لو كانت الصورة بحالها إلاّ أنّه قال: إلاّ ثلث ما يبقى من المال بعد الوصيّة ١٧٤

    حكم ما لو أوصى بمثل نصيب أحد بنيه الأربعة إلاّ سدس ما يبقى من المال بعد النصيب و لآخر بمثل نصيب أحدهم إلاّ تسع ما يبقى من المال بعد الوصيّتين ١٧٥

    حكم ما لو خلّف ثلاثة بنين و بنتا و أوصى لزيد بمثل نصيب البنت إلاّ ثمن ما يبقى من المال بعد النصيب و لعمرو بمثل نصيب ابن إلاّ ربع ما يبقى من المال بعد الوصيّتين ١٧٥

    حكم ما لو خلّف خمسة بنين و أوصى لزيد بثمن ما له و لعمرو بمثل نصيب أحدهم إلاّ ثلث ما يبقى من الثّلث بعد الثّمن و النصيب ١٧٦

    حكم ما لو أوصى - في الصورة المذكورة - لعمرو بمثل نصيب أحدهم إلاّ ثلث ما يبقى من الثّلث بعد الثّمن و بعد الوصيّة ١٧٦

    حكم ما لو خلّف أبوين و أوصى لزيد بربع ماله و لعمرو بمثل نصيب الأب إلاّ مثل نصيب الأمّ ١٧٧

    حكم ما لو كان مع الأبوين - في الصورة المذكورة - زوج و أوصت لزيد بثلث مالها و لعمرو بمثل نصيب الزوج إلاّ مثل نصيب الأب ١٧٨

    حكم ما لو خلّف أبوين و أوصى لزيد بمثل نصيب الأب إلاّ مثل نصيب الأمّ و لعمرو بربع ما يبقى من المال ١٧٨

    حكم ما لو خلّف أبوين و أوصى لزيد بمثل نصيب الأب إلاّ مثل نصيب الأمّ و لعمرو بربع ما يبقى من ثلثي المال ١٧٩

    حكم ما لو خلّف أبويه و أوصى بمثل نصيب الأب إلاّ مثل نصيب الأمّ و إلاّ عشر جميع المال ١٨٠

    حكم ما لو استثنى - في الفرض المزبور - مثل نصيب الأمّ و عشر ما يبقى من المال بعد نصيب الأمّ ١٨٠

    حكم ما لو استثنى منه - في الفرض المزبور - نصيب الأمّ و ثمن ما يبقى من ثلثي المال بعد نصيب الأمّ ١٨٠

    حكم ما لو قال - في الفرض المزبور - إلاّ ثمن ما يبقى من ثلثي المال بعد نصيب الأب ١٨١

    الفصل الرابع: في الوصيّة بالتكملة

    في بيان المراد بالتكملة ١٨٣

    حكم ما لو ترك أربعة بنين و أوصى بتكملة ثلث ماله بنصيب أحدهم ١٨٣

    حكم ما لو خلّف أربعة بنين و بنتا و أوصى بتكملة ثلث ماله بنصيب ابن و لآخر بتكملة ربع ما له بنصيب البنت ١٨٤

    حكم ما لو خلّف ثلاثة بنين و أوصى لزيد بربع ما له و لعمرو بتكملة النصف بنصيب أحد البنين ١٨٥

    حكم ما لو خلّف أربعة بنين و أوصى لزيد بتكملة ثلث ماله بنصيب أحدهم و لعمرو بربع ما يبقى من المال ١٨٦

    حكم ما لو خلّف ثلاثة بنين و أوصى لزيد بتكملة ثلث ماله بنصيب أحدهم و لعمرو بثلث ما يبقى من الثّلث ١٨٧

    حكم ما لو خلّف ثلاثة بنين و أوصى لزيد بمثل نصيب أحدهم و لعمرو بتكملة ثلث ماله ١٨٨

    حكم ما لو أوصى و له خمسة بنين بمثل نصيب أحدهم و لآخر بتكملة الخمس ١٨٩

    حكم ما لو خلّف عشرة بنين و أوصى بنصيب أحدهم و لآخر بتكملة السّدس ١٨٩

    حكم ما لو خلّف ابنين و أوصى بمثل نصيب أحدهم و لآخر بتكملة الرّبع ١٨٩

    حكم ما لو أوصى و له ثلاثة بنين بمثل نصيب أحدهم و لآخر بتكملة الرّبع ١٨٩

    حكم ما لو خلّف ثلاثة بنين و أوصى بتكملة نصف ماله بنصيب أحدهم إلاّ ثمن جميع المال ١٨٩

    حكم ما لو خلّف عشرة بنين و أوصى بتكملة ثلث ماله بنصيب أحدهم إلاّ تسع جميع المال ١٩٠

    حكم ما لو خلّف ستّة بنين و أوصى بتكملة ثلث ماله بنصيب أحدهم إلاّ ثمن ما يبقى من المال ١٩٠

    حكم ما لو خلّف سبعة بنين و أوصى بتكملة ربع ما له بنصيب أحدهم إلاّ ثلث ما يبقى من الثّلث ١٩١

    حكم ما لو خلّف ثلاثة بنين و أوصى بتكملة نصف ماله بنصيب أحدهم إلاّ تكملة ثلث ماله بنصيب أحدهم ١٩٢

    حكم ما لو أوصى لزيد بمثل نصيب أحد بنيه الخمسة و لعمرو بتكملة ربع ماله بنصيب أحدهم و لثالث بثلث ما يبقى بعد ذلك ١٩٢

    حكم ما لو خلّف خمسة بنين و أوصى لزيد بمثل نصيب أحدهم و لعمرو بتكملة الرّبع بالنصيب و لثالث بثلث ما يبقى من الثّلث بعد الوصيّتين ١٩٣

    حكم ما لو خلّف أربعة بنين و أوصى لزيد بتكملة الثّلث بنصيب أحدهم و لعمرو بمثل نصيب أحدهم إلاّ خمس ما يبقى من المال ١٩٤

    حكم ما لو خلّف خمسة بنين و أوصى لزيد بتكملة الرّبع بنصيب أحدهم و لعمرو بمثل نصيب أحدهم إلاّ ثلث ما يبقى من الثّلث بعد ذلك ١٩٥

    حكم ما لو خلّف ثلاثة بنين و أوصى بمثل نصيب أحدهم إلاّ تكملة ثلث ماله بالنصيب ١٩٥

    الفصل الخامس: في الوصيّة بالجذور و الكعاب

    تعريف الجذر و الكعب و ما يحصل منهما ١٩٧

    حكم ما لو خلّف ثلاثة بنين و أوصى بجذر ماله ١٩٧

    فيما لو أوصى بكعب ماله ١٩٧

    حكم ما لو أوصى بجذر النصيب و خلّف ثلاثة بنين ١٩٨

    حكم ما لو أوصى - في الفرض المزبور - بجذري نصيب واحد و فرض النصيب أربعة ١٩٩

    حكم ما لو أوصى - في الفرض المزبور - بكعب نصيب أحدهم ١٩٩

    حكم ما لو أوصى بجذر نصيب و جذر مال و خلّف ثلاثة بنين و أوصى بجذر نصيب أحدهم لزيد و لعمرو بجذر جميع المال ١٩٩

    حكم ما لو أوصى - في الفرض المزبور - لزيد بجذر نصيب أحدهم و لعمرو بجذر ما يبقى من المال ٢٠٠

    حكم ما لو خلّف ثلاثة بنين و أوصى بمثل نصيب أحدهم و لآخر بجذر المال ٢٠١

    حكم ما لو خلّف ثلاثة بنين و أوصى بمثل نصيب أحدهم و لآخر بجذر المال و لآخر بثلث ما يبقى من الثّلث ٢٠١

    حكم ما لو خلّف ثلاثة بنين و أوصى بثلث ما له إلاّ جذر جميع المال ٢٠٣

    حكم ما لو أوصى - في الفرض المزبور - بمثل نصيب أحدهم إلاّ جذر جميع المال ٢٠٣

    حكم ما لو أوصى - في الفرض المزبور - بمثل نصيب أحدهم إلاّ جذر نصيب أحدهم ٢٠٣

    حكم ما لو خلّف ثلاثة بنين و أوصى لزيد بجذر نصيب أحدهم و لعمرو بجذر وصيّة زيد و لثالث بجذر وصيّة عمرو ٢٠٣

    حكم ما لو أوصى - في الفرض المزبور - لزيد بجذر نصيب أحدهم و لعمرو بجذر باقي النصيب ٢٠٤

    حكم ما لو خلّف ثلاثة بنين و أوصى لواحد بتكملة ثلث ماله بجذر نصيب أحدهم ٢٠٥

    حكم ما لو أوصى - في الفرض المزبور - لزيد بتكملة ربع ماله بجذر نصيب أحدهم و لعمرو بجذر ما يبقى من ثلثه ٢٠٥

    الفصل السادس: في الوصيّة بقدر من المال من درهم و دينار و غيرهما

    حكم ما لو خلّف أربعة بنين و أوصى بمثل نصيب أحدهم و بدرهم ٢٠٧

    حكم ما لو أوصى - في الفرض المزبور - بالنصيب مع استثناء درهم ٢٠٧

    حكم ما لو أوصى بسدس ماله و بدرهم و له ثلاثة بنين ٢٠٧

    حكم ما لو خلّف ثلاثة بنين و أوصى بسدس ماله إلاّ درهما ٢٠٨

    حكم ما لو خلّف خمسة بنين و أوصى لزيد بمثل نصيب أحدهم و درهم و لعمرو بثلث ما يبقى من ثلثه و درهم ٢٠٨

    حكم ما لو أوصى و له ستّة بنين بمثل نصيب أحدهم و لآخر بسدس ماله إلاّ درهما ٢٠٩

    حكم ما لو خلّف أربعة بنين و أوصى بتكملة ثلث ماله بنصيب أحدهم و بدرهم ٢١٠

    حكم ما لو خلّف أربعة بنين و أوصى بتكملة ثلث ماله بنصيب أحد و لآخر بسدس ماله إلاّ درهما ٢١٠

    حكم ما لو خلّف ابنين و أوصى لزيد بمثل نصيب أحدهما و لعمرو بنصف ما يبقى من النصف و بدرهم و التركة عشرون درهما ٢١٢

    حكم ما لو خلّف ابنين و أوصى لزيد بمثل نصيب أحدهما إلاّ ثلث جميع المال و لعمرو بثلث ما يبقى من الثّلث و بدرهم و التركة ثلاثون درهما ٢١٢

    الفصل السابع: في المسائل الدوريّة في التصرّفات الشرعيّة من المريض

    و فيه أنواع ٢١٦

    النوع الأوّل: البيع

    حكم ما لو باع المريض قطعة أرض مساحتها جريب يساوي خمسين دينارا بجريب يساوي عشرة و لم تجز الورثة ٢١٦

    حكم ما لو باع قفيز حنطة قيمته عشرون بقفيز قيمته عشرة ٢١٧

    حكم ما لو باع كرّا قيمته ثلاثون و له غيره ثلاثون بعشرة ٢١٧

    حكم ما لو كانت قيمة الجيّد خمسين و قيمة الرديء خمسة عشر و له عشرة ٢١٧

    حكم ما لو باع كرّا قيمته مائة بكرّ قيمته خمسون و عليه عشرة دراهم دينا ٢١٨

    حكم ما إذا باع المريض عبدا قيمته عشرون بعشرة ثمّ زادت قيمته فبلغت أربعين ٢١٩

    حكم ما إذا باع المريض عبدا قيمته عشرون بعشرة ثمّ تعود قيمته إلى عشرة ثمّ يموت البائع ٢٢٠

    حكم ما لو باع المريض عبدا يساوي عشرين بعشرة و لم يسلّمه حتّى صارت قيمته عشرة ٢٢١

    في أنّ المحاباة في البيع و الشراء صحيحة و تخرج من الثّلث ٢٢٢

    حكم ما إذا زادت المحاباة على الثّلث ٢٢٣

    حكم ما لو اشترى عبدا قيمته عشرة بعشرين فزادت قيمة العبد في يده أو في يد البائع فصارت خمسة عشر ٢٢٣

    حكم ما لو اشترى كما تقدّم في الفرض المزبور لكن نقصت قيمة العبد في يد المريض فعادت إلى خمسة ٢٢٤

    حكم ما لو اشترى المريض عبدا يساوي عشرة بعشرين و له ثلاثون درهما و قبض العبد و أعتقه ٢٢٥

    حكم ما لو باع المريض عبدا يساوي عشرين بخمسة و أتلف الثمن ٢٢٦

    حكم ما لو باع المريض قفيز حنطة يساوي عشرين بقفيز يساوي عشرة ٢٢٦

    حكم ما لو باع المريض قفيز حنطة قيمته خمسة عشر من أخته بقفيز قيمته خمسة فماتت أخته قبله و خلّفت زوجها و أخاها البائع ثمّ مات البائع و لا مال لهما سوى ما تصرّفا فيه ٢٢٨

    حكم ما لو باع المريض عبدا يساوي عشرين بعشرة فاكتسب العبد عشرين في يد البائع أو في يد المشتري ثمّ مات المريض ٢٢٨

    حكم ما لو اشترى عبدا بعشرة و ترك عشرين غيره و أوصى لرجل بعشرة ثمّ وجد بالعبد عيبا ينقصه خمسة فاختار إمساكه ٢٢٩

    حكم ما لو وجد الورثة - في الفرض المزبور - العبد معيبا و أمسكوه ٢٢٩

    حكم ما لو اشترى عبدا بثلاثين فأعتقه و خلّف ستّين درهما ثمّ وجد الورثة به عيبا ينقصه خمسة دراهم ٢٣٠

    حكم ما لو خلّف عبدا قيمته ثلاثون و أوصى بأن يباع من زيد بعشرة ٢٣٠

    حكم ما لو أوصى مع ذلك في الفرض المزبور بثلث ماله لعمرو و قصد التشريك بالثّلث ٢٣١

    النوع الثاني: السّلم

    حكم ما إذا أسلم المريض عشرة في قفيز حنطة مؤجّلا يساوي عشرة و مات قبل أن يحلّ الأجل ٢٣١

    حكم ما لو أسلم المريض عشرة في قدر يساوي ثلاثين ٢٣١

    حكم ما لو أسلم ثلاثين في قدر يساوي عشرة ٢٣٢

    حكم ما لو أسلم المريض إلى رجلين ثلاثين درهما في قفيز حنطة قيمته عشرة إلى الأجل و لم يجز الورثة و اختار المسلم إليهما إمضاء السّلم فيما يجوز فيه السّلم ٢٣٢

    حكم ما لو أسلم خمسين درهما في كرّ يساوي ثلاثين و لا مال سواه و لم يجز الورثة ٢٣٤

    النوع الثالث: الإقرار

    حكم ما إذا قال زيد: لعمرو عليّ عشرة إلاّ نصف ما على بكر و قال بكر: لعمرو عليّ عشرة إلاّ نصف ما على زيد ٢٣٥

    حكم ما لو قال: لكلّ واحد عشرة إلاّ ربع ما على الآخر ٢٣٦

    حكم ما لو قال أحدهما: عشرة إلاّ نصف ما على الآخر و قال الآخر: عشرة إلاّ ثلث ما على الآخر ٢٣٦

    حكم ما لو قال كلّ واحد منهما: له عشرة و نصف ما على الآخر ٢٣٦

    النوع الرابع: الهبة

    حكم ما لو وهب المريض عبدا لا شيء له غيره و أقبضه ثمّ وهبه الثاني من الأوّل في مرض موته و لا شيء له غيره ٢٣٧

    حكم ما لو وهب مريض مريضا مائة مستوعبة ثمّ عاد المتّهب فوهبها للأوّل و لا شيء له غيرها ٢٣٧

    حكم ما لو وهب المريض عبدا من مريض ثمّ وهبه الثاني من ثالث مريض ثمّ وهبه الثالث من الأوّل و لا شيء لهم سواه ٢٣٨

    حكم ما لو وهب المريض الثاني من المريض الأوّل و من مريض ثالث معا ثمّ وهب الثالث ما صار له من الأوّل ثمّ ماتوا ٢٣٨

    حكم ما لو وهب المريض عبدا قيمته مائة و أقبضه ثمّ وهبه الموهوب منه - و هو مريض أيضا - من الأوّل ثمّ ماتا و للأوّل خمسون سوى العبد ٢٣٩

    حكم ما لو كان على الواهب الأوّل دين و لا تركة سوى العبد ٢٤٠

    حكم ما لو كان للمريض الثاني تركة سوى العبد و كانت قيمته مائة و للثاني خمسون و وهب جميع ماله ٢٤٠

    حكم ما لو كانت الهبتان كما تقدّم و لا شيء لهما سوى العبد و على الثاني خمسة و عشرون دينارا ٢٤٠

    حكم ما لو كان لكلّ واحد منهما خمسون سوى العبد ٢٤١

    حكم ما لو وهب المريض عبدا قيمته مائة فمات في يد المتّهب ثمّ مات الواهب و لا مال له ٢٤١

    حكم ما لو وهب من أخته عبدا لا مال له سواه فماتت الأخت قبله و خلّفت زوجها و أخاها الواهب ثمّ مات الواهب ٢٤٣

    حكم ما لو خلّف الواهب مائة درهم سوى العبد مساوية لقيمته ٢٤٣

    حكم ما لو مات الواهب و لا مال له سوى العبد و عليه دين نصف قيمته ٢٤٣

    حكم ما لو خلّفت الأخت مائة سوى العبد ٢٤٤

    حكم ما لو ماتت الأخت و لا مال لها سوى الموهوب و عليها خمسة و عشرون دينارا ٢٤٤

    حكم ما لو خلّف كلّ واحد منهما خمسين سوى العبد ٢٤٤

    حكم ما لو وهب المريض مائة مستوعبة من زوجته و أقبضها و أوصت هي بثلث مالها ثمّ ماتت قبل الزوج ٢٤٥

    حكم ما لو أوصى الزوج - في الفرض المزبور - بعد الهبة بثلث ما له لإنسان ٢٤٥

    حكم ما لو وهب المريض عبدا من مريض و أقبضه ثمّ وهبه الثاني من الأوّل و أقبضه و لا مال لهما غيره ثمّ أعتقه الأوّل و ماتا ٢٤٦

    حكم ما لو وهب المريض أخاه عبدا قيمته مائة و اكتسب في يده خمسين ثمّ مات المتّهب و خلّف بنتين و أخاه الواهب ثمّ مات الواهب ٢٤٧

    حكم ما لو وهب المريض من أخته عبدا ثمّ وهب المتّهب منه نصف العبد و هو صحيح و مات قبل المريض و خلّف بنتا و أخاه الواهب ٢٤٨

    حكم ما لو كانت الصورة بحالها إلاّ أنّ الثاني وهب من الأوّل ثلث العبد ٢٤٩

    حكم ما لو وهب المريض جارية فوطئها أجنبيّ بالشبهة قبل موت الواهب أو وطئها الواهب في يد المتّهب و مهرها مثل قيمتها ٢٥٠

    حكم ما لو وطئها المتّهب و مهر مثلها مثل قيمتها أو نصف قيمتها ٢٥٠

    حكم ما لو وطئها الواهب و المتّهب جميعا و مهرها مثل قيمتها أو نصف قيمتها ٢٥١

    حكم ما لو وهب مريض عبدا مستوعبا و أقبضه فقتل العبد الواهب ٢٥١

    النوع الخامس: الصداق و الخلع

    حكم ما لو تزوّج المريض و كان مهر مثل الزوجة أربعين و أصدقها مائة و ماتت قبله و لا شيء لها سواه ٢٥٢

    حكم ما لو كانت الصورة بحالها إلاّ أنّ على الزوج دينا عشرة دراهم ٢٥٣

    حكم ما لو كانت الصورة بحالها و على المرأة عشرة دراهم دينا و لا شيء على الزوج ٢٥٤

    حكم ما لو كانت الصورة بحالها و كان على كلّ واحد من الزوج و الزوجة عشرة دينا ٢٥٤

    حكم ما لو كانت الصورة بحالها و خلّف الزوج سوى الصداق مائة درهم و لا دين عليه ٢٥٥

    حكم ما لو خلّفت المرأة شيئا دون الزوج ٢٥٦

    حكم ما لو خلّف كلّ من الزوج و الزوجة عشرة سوى الصداق ٢٥٦

    حكم ما لو أعتق المريض جارية و نكحها على مهر مسمّى ٢٥٦

    عدم اعتبار خلع المريض من الثّلث و جواز نكاح المريضة بأقلّ من مهر المثل ٢٥٨

    حكم ما لو نكح المريض امرأة بمائة و مهرها أربعون و دخل ثمّ خالعته في مرضها بمائة و ماتا و لا شيء لهما سوى مائة ٢٥٨

    النوع السادس: الجنايات

    حكم ما لو جنى عبد على حرّ خطأ و عفا المجني عليه و مات في مرض العفو ٢٦٠

    حكم ما لو جنى عبدان خطأ على رجل فعفا عنهما و مات و لا مال له سوى ما يستحقّ من الدية ٢٦٣

    حكم ما لو قتل عبد حرّين خطأ ٢٦٥

    النوع السابع: العتق

    فيما إذا أعتق المريض عبدا كان موقوفا حتّى يموت المعتق و يخلّف ضعف قيمته لورثته ٢٦٦

    حكم ما إذا مات المعتق المريض و لا مال له سوى العبد ٢٦٦

    حكم ما لو أعتق عبدين قيمة أحدهما عشرة و قيمة الآخر عشرون ٢٦٨

    حكم ما لو أعتق أمة مستوعبة فوطئت و مهرها مثل قيمتها ٢٦٩

    حكم ما لو أعتق عبدا قيمته تسعون و اكتسب مثل قيمته و مثل نصفها ٢٧١

    حكم ما لو كانت الصورة بحالها و على السيّد مثل قيمة العبد دينا ٢٧١

    حكم ما لو كانت الصورة بحالها إلاّ أنّه لا دين على السيّد و له سوى العبد و كسبه تسعون ٢٧٢

    حكم ما لو ترك السيّد ضعف قيمة العبد ٢٧٢

    حكم ما لو كان على السيّد دين و له سوى العبد و كسبه مال ٢٧٢

    حكم ما لو أعتق المريض عبدا قيمته تسعون و اكتسب مثل قيمته بعد العتق فاقترضه السيّد و أتلفه ثمّ مات ٢٧٢

    حكم ما لو أعتق المريض عبدا مستوعبا فمات قبل سيّده ٢٧٣

    حكم ما لو كان العبد قد اكتسب ضعف قيمته و لم يخلّف إلاّ السيّد ٢٧٣

    حكم ما لو كان كسب العبد مثل قيمته ٢٧٤

    حكم ما لو كان كسب العبد ضعف القيمة و خلّف العتيق مع السيّد بنتا ٢٧٤

    حكم ما لو كانت الصورة بحالها و خلّف العتيق مع السيّد ابنا ٢٧٥

    حكم ما لو لم يمت المعتق لكن كان له ابن حرّ فمات قبل موت السيّد و ترك أضعاف قيمة أبيه أو مثل قيمته و ليس له إلاّ أبوه و سيّد أبيه ٢٧٥

    حكم ما لو أعتق عبدا فاكتسب مثل قيمته ثمّ أعتق آخر و لا مال له سواهما و تساوت قيمتهما ٢٧٦

    حكم ما لو اكتسب العبد الثاني - في الفرض المزبور - مثل القيمة دون الأوّل ٢٧٦

    حكم ما لو اكتسب كلّ من العبدين مثل قيمته ٢٧٦

    حكم ما إذا اكتسب العبد الأوّل أو الثاني مثل قيمتهما ٢٧٦

    حكم ما لو أعتق ثلاثة أعبد مستوعبة دفعة فاكتسب أحدهم قبل موته مثل قيمته و تساوت قيمتهم ٢٧٧

    حكم ما لو أعتق عبدا فزادت قيمته قبل موت السيّد ٢٧٩

    حكم ما لو أعتق جارية مستوعبة فوطئت بالشبهة قبل موت السيّد ٢٨٠

    حكم ما لو أعتق عبدين قيمتهما عشرون دفعة ثمّ مات و لا مال سواهما و مات أحدهما قبل القرعة ٢٨١

    حكم ما لو أعتق عبدا قيمته عشرة فمات قبل سيّده ثمّ مات السيّد و لا شيء لهما ٢٨٢

    حكم ما لو خلّف السيّد - في الفرض المزبور - مثل قيمته أو خلّف العبد مالا فورث السيّد منه قيمته أو أقلّ من مثل قيمته ٢٨٣

    حكم ما لو مات العبد بعد المولى - في الفرض المزبور - و قد اكتسب مالا ٢٨٣

    حكم ما لو أعتق المريض أمته و قيمتها عشرة مستوعبة ثمّ تزوّجها بخمسة و مهر مثلها خمسة ثمّ مات ٢٨٧

    حكم ما لو أعتقت المريضة عبدا قيمته عشرة ثمّ تزوّجها على عشرة في ذمّته ثمّ ماتت و تركت مائة ٢٨٩

    حكم ما لو كاتب في مرضه عبدا مستوعبا و لم يؤدّ شيئا من النجوم في حياة السيّد ٢٨٩

    حكم ما لو أعتق المريض عبدا لا يملك غيره ثمّ قتله ٢٩١

    حكم ما لو قطع يده - في الفرض المزبور - فنقص من قيمته خمسون دينارا و دية اليد لو كان حرّا تساوي مائة دينار و ترك السيّد مائة دينار ٢٩٢

    حكم ما لو أعتق المريض عبدا قيمته ستّون لا يملك غيره فقطع أجنبيّ يده و دية اليد لو كان حرّا مائة و ثمانون و نقص من قيمته عشرة ٢٩٣

    حكم ما لو كانت قيمة الجارية المعتقة و الدية كما ذكر و قتلها أجنبيّ و خلّفت الجارية زوجا و سيّدها المعتق ٢٩٣

    حكم ما لو أعتق المريض عبدا مستوعبا فجنى العبد على أجنبيّ بقطع أو قتل ٢٩٤

    حكم ما لو أعتق عبدا قيمته ستّون و آخر قيمته أربعون و لا مال له غيرهما فقتل السيّد الأرفع و ديته لو كان حرّا تساوي ثمانين ٢٩٤

    حكم ما لو أعتقهما - في الفرض المزبور - و قتل السيّد الأدون و قطع يد الأرفع فنقص من قيمته عشرة و دية كلّ واحد منهما لو كان حرّا تساوي ثمانين ٢٩٥

    حكم ما لو وهب المريض عبدا مستوعبا و أقبضه فقتل العبد الواهب خطأ و كانت قيمته مثل الدية أو أكثر منها أو أقلّ ٢٩٦

    النوع الثامن: في مسائل العين و الدّين

    حكم ما إذا لم يخلّف الميّت سوى الدّين و كان الدّين على جميع الورثة أو بعضهم ٢٩٧

    حكم ما لو خلّف الميّت عينا و دينا على بعض الورثة و كان الدّين مخالفا للعين في الجنس أو من غير نوعه أو اتّفقا في الجنس و النوع ٢٩٨

    حكم ما إذا خلّف دينا و عينا و أوصى بالدّين لشخص و هو ثلث ماله أو أقلّ أو أوصى بثلث الدّين ٢٩٩

    حكم ما إذا كان الدّين المتخلّف مع العين من جنسه و نوعه على وارث أو أجنبيّ أو أحدهما ٢٩٩

    حكم ما إذا كان الدّين المتخلّف مع العين على الوارث ٢٩٩

    حكم ما لو ترك ثلاثة بنين و عشرين دينارا عينا و عشرة دنانير دينا على أحد بنيه و أوصى لرجل بثلث ماله ٣٠١

    حكم ما لو خلّف ابنين و ترك عشرة دينا على أحدهما و عشرة عينا و أوصى بثلث ما له لأجنبيّ ٣٠٢

    حكم ما لو كانت الصورة بحالها إلاّ أنّه أوصى بربع ماله ٣٠٣

    حكم ما لو كانت الصورة بحالها إلاّ أنّه أوصى بنصف ماله ٣٠٣

    حكم ما لو كانت الصورة بحالها إلاّ أنّه أوصى بخمسة دراهم من ماله ٣٠٥

    حكم ما لو خلّفت زوجا و ثلاث بنين و خمسة دينا على أحد البنين و خمسة عشر دينا و أوصت بثلث مالها ٣٠٥

    حكم ما إذا كان الدّين على أجنبيّ و لم تكن وصيّة أو كانت و هي لغير المديون أو للمديون أو لهما ٣٠٦

    حكم ما لو خلّف ابنين و ترك عشرة عينا و عشرة دينا على أحدهما و عشرة دينا على أجنبيّ و أوصى بثلث ماله ٣٠٩

    تذنيب: فيما لو ترك عشرة دينا على أحد ابنيه الحائزين و عرضا يساوي عشرة و أوصى بثلثه ٣٠٩

    حكم ما ترك ابنين و بنتا و عشرة دنانير عينا و مثلها دينا على أحد ابنيه و أوصى لرجل بربع ماله ٣١٠

    حكم ما لو خلّف زوجة و ثلاثة بنين و بنتا و ترك خمسة و عشرين دينارا عينا و خمسة دنانير دينا على البنت و أوصى لرجل بخمس ماله ٣١١

    حكم ما لو ترك مائة دينار و مائة عينا و أوصى لرجل بثلث العين و للغريم بما عليه ٣١٣

    حكم ما إذا كانت الوصيّة - في الفرض المزبور - بثلث الدّين أو بثلث المال ٣١٤

    حكم ما إذا أوصى - في الفرض المزبور - لرجل بثلث العين و لآخر بثلث الدّين و للغريم بما عليه ٣١٥

    حكم ما لو كان الدّين مائتين على رجلين و أوصى لكلّ منهما بما عليه و لآخر بثلث ماله ٣١٥

    حكم ما لو ترك عشرة عينا و مثلها دينا على ابنه و هو معسر و قد أوصى بثلث ماله أو ثلثي العين أو ثلثي الدّين ٣١٥

    الفصل الثامن: في اللواحق

    حكم ما لو خلّف ثلاثة بنين و بنتا و أوصى لزيد بمثل نصيب البنت و ثلث ما أوصى لعمرو و لعمرو بمثل نصيب ابن و ربع ما أوصى لزيد ٣١٧

    حكم ما لو خلّف أربعة بنين و بنتا و أوصى لزيد بمثل نصيب ابن إلاّ ثلث ما يبقى من ربع المال بعد النصيب و لعمرو بثلث ما يبقى من ثلثه بعد الوصيّة الأولى ٣١٨

    حكم ما لو خلّف ابنين و ثلاث بنات و أوصى لعمّه بمثل نصيب ابن إلاّ ثلث وصيّة خاله و أوصى لخاله بمثل نصيب بنت إلاّ ربع وصيّة عمّه ٣١٩

    حكم ما لو أوصى لعمّه بمثل نصيب ابن و مثل خمس وصيّة خاله و أوصى لخاله بمثل نصيب بنت و مثل ربع وصيّة عمّه ٣٢٠

    حكم ما لو خلّف ثلاثة بنين و أوصى بمثل نصيب أحدهم إلاّ ما انتقص من أحدهم بالوصيّة ٣٢١

    حكم ما لو كان له ثلاثة بنين و أوصى بربع ماله إلاّ ما انتقص من أحدهم بالوصيّة ٣٢٢

    حكم ما لو خلّف ثلاثة بنين و أوصى بمثل نصيب أحدهم إلاّ سدس ما يبقى من ماله بعد الوصيّة و إلاّ ثلث ما يبقى من ثلثه بعد الوصيّة ٣٢٣

    حكم ما لو خلّف خمسة بنين و أوصى بمثل نصيب أحدهم إلاّ ثلث ما يبقى عن قدر الوصيّة من ربع ما يبقى عن الوصيّة ٣٢٤

    حكم ما لو خلّف أربعة بنين و أوصى لعمّه بمثل نصيب ابن إلاّ سبعي وصيّة خاله و لخاله بمثل نصيب ابن إلاّ خمسي وصيّة عمّه ٣٢٤

    حكم ما لو خلّف أمّا و ابنا و بنتا و أوصى لعمّه بمثل نصيب البنت إلاّ أربعة أتساع وصيّة خاله و أوصى لخاله بمثل نصيب الأمّ إلاّ ثلاثة أسباع وصيّة العمّ ٣٢٥

    حكم ما لو أوصى لزيد بثلث ماله إلاّ ثلث ما أوصى به لعمرو و أوصى لعمرو بربع ماله إلاّ ربع ما أوصى به لزيد ٣٢٦

    حكم ما إذا أوصى لزيد بثلث ماله إلاّ ربع وصيّة عمرو و لعمرو بخمس ماله إلاّ سدس وصيّة زيد ٣٢٦

    حكم ما لو خلّف أربعة بنين و بنتا و أوصى لعمّه بتكملة الثّلث على نصيب ابن إلاّ ربع وصيّة الخال و للخال بتكملة السّدس على نصيب البنت إلاّ خمس وصيّة عمّه ٣٢٧

    حكم ما لو خلّف ثلاثة بنين و بنتا و أوصى لزيد بمثل نصيب البنت إلاّ ثلث ما أوصى لعمرو و لعمرو بمثل نصيب أحد البنين إلاّ ربع ما أوصى لزيد ٣٢٨

    حكم ما لو خلّف زوجة و أبوين و ابنا و أوصى لزيد بتكملة ثلث ماله بنصيب أحد الأبوين و لعمرو بتكملة ربع ما يبقى من ماله بنصيب الآخر ٣٢٨

    حكم ما لو كانت المسألة بحالها و أوصى لثالث بتكملة نصف ما يبقى بعد الوصيّتين الأوّلتين بنصيب الزوجة ٣٢٩

    حكم ما لو خلّف سبعة بنين و أوصى بتكملة ربع ماله بنصيب أحدهم إلاّ تكملة سدس ما يبقى من ماله بعد الوصيّة بنصيب أحدهم ٣٣٠

    حكم ما لو خلّف ابنا و بنتا و أوصى بوصيّة إذا زدت عليها أربعة دراهم كانت مثل نصيب البنت و إذا زدت عليها تسعة دراهم كانت مثل نصيب الابن ٣٣٠

    حكم ما لو خلّف ابنين و بنتا و أوصى لكلّ من زيد و عمرو بوصيّة إذا زدت على وصيّة زيد أربعة دراهم كانت مثل نصيب البنت و إذا زدت على وصيّة عمرو تسعة

    دراهم كانت مثل نصيب ابن ٣٣١

    حكم ما لو خلّف ثلاثة بنين و أوصى لثلاثة أشخاص بوصايا هي مثل نصيب أحد البنين و ٣٣٢

    حكم ما لو خلّف ابنين و أوصى لزيد بمثل نصيب أحدهما و لعمرو بثلث ما يبقى من النصف و بدرهم و ترك ثلاثين درهما ٣٣٤

    حكم ما لو خلّف ستّة بنين و أوصى لزيد بمثل نصيب أحدهم و لعمرو بثلث ما يبقى من الثّلث و التركة ثلاثة عشر و شيء ٣٣٤

    حكم ما لو كان البنون - في الفرض المزبور - ثلاثة ٣٣٥

    حكم ما لو أوصى لزيد بخمسة أسهم إلاّ ربع وصيّة عمرو و لعمرو بخمسة أسهم إلاّ سبع وصيّة زيد ٣٣٥

    حكم ما لو خلّف ابنين و أوصى بوصيّة إذا نقصتها من نصيب أحدهما بقي مثل الوصيّة و ربع جميع المال ٣٣٦

    حكم ما لو أوصى لعمّه بثلث ماله إلاّ ثلث وصيّة الخال و أوصى لخاله بربع المال إلاّ ربع وصيّة الأجنبيّ و للأجنبيّ بخمس المال إلاّ سدس وصيّة العمّ ٣٣٧

    حكم ما لو خلّف ابنا و بنتا و أوصى بثلاث وصايا لثلاثة أشخاص و ٣٣٨

    حكم ما لو خلّف ابنا و بنتا و أوصى لزيد و عمرو بوصيّتين و كانت وصيّة زيد ضعف وصيّة عمرو و كانتا معا سدس المال و ٣٣٨

    حكم ما لو خلّفت زوجها و خالها و عمّها و أوصت لزيد بمثل نصيب عمّها و لعمرو بثلث ما يبقى من الثّلث و شرطت أن لا ينقص الخال عن سهمه ٣٣٩

    حكم ما لو خلّف ستّة بنين و أوصى بجذر الثّلث و بنصيب أحد البنين و بجذر ما يبقى من الثّلث ٣٤٠

    حكم ما لو خلّف خمسة بنين و بنتا و أوصى بمثل نصيب أحد البنين و بجذر ما يبقى من الرّبع و بمثل نصيب البنت و بجذر ما يبقى من الثّلث ٣٤٠

    حكم ما لو ترك أبوين و بنتين و أوصى بمثل نصيب أحد الأبوين و ثلث ما يبقى من المال و كانت الوصيّتان جذر المال ٣٤١

    حكم ما لو خلّف ثلاثة بنين و أوصى لعمّه بكمال الثّلث على نصيب أحدهم و لخاله بثلث ما يبقى من الثّلث ٣٤٢

    حكم ما لو خلّف عشرة بنين و أوصى لعمّه بالثّلث إلاّ ثلاثة أجذار المال و للخال بربع ما يبقى من المال إلاّ عشر جذر الميراث ٣٤٣

    حكم ما لو خلّف ثمانية بنين و سبع بنات و أوصى لعمّه بمثل نصيب بنت و لخاله بثلث ما يبقى من الثّلث و درهم و كانت وصيّة الخال جذر المال ٣٤٣

    حكم ما لو أوصى لعمّه بثلث ماله و لخاله بعشرة دراهم و لم يجز الورثة فتحاصّا في الثّلث فأصاب الخال ستّة دراهم ٣٤٤

    حكم ما لو أوصى لعمّه بالرّبع و لابن أخيه بالسّدس و لخاله بعشرين فتحاصّوا فأصاب الخال ثلاثة عشر ٣٤٥

    حكم ما لو أوصى لعمّه بالخمس و لخاله بتسعة دراهم فأصاب العمّ أربعة دراهم ٣٤٦

    حكم ما لو أوصى لعمّه بالخمس و لأجنبيّ بالرّبع و لخاله بخمسة عشر فتحاصّوا فأصاب العمّ أربعة دراهم ٣٤٦

    حكم ما إذا أوصى للعمّ بالثّلث و للخال بعشرين فأصاب العمّ سدس المال و ثلاثة دنانير ٣٤٧

    حكم ما لو اشتملت الوصيّة أو العطيّة المنجّزة على التصرّف في أكثر من الثّلث على كلّ تقدير ٣٤٨

    حكم ما لو خلّف ابنين و أوصى لزيد بنصف حصّة ابن معيّن ٣٤٨

    حكم ما لو خلّف ابنا و بنتا و أوصى بالرّبع من حصّة الابن دون البنت ٣٤٩

    حكم ما لو أوصى بالشقص الذي يستحقّ به الشفعة ٣٤٩

    خاتمة: في بيان طريق استخرجها بعض علماء الإماميّة في المسائل الدوريّة ٣٥٠

    حكم ما لو خلّف أبا و ابنين و بنتا و أوصى لأجنبيّ بمثل ما لأحد ابنيه إلاّ ربع المال ٣٥٠

    حكم ما لو خلّف أبوين و ابنا و ثلاث بنات و أوصى بمثل نصيب أحد أبويه إلاّ ثمن المال ٣٥١

    حكم ما لو خلّفت زوجا و أبا و ابنين و ثلاث بنات و أوصت بمثل نصيب زوجها إلاّ سدس المال ٣٥١

    حكم ما لو خلّف زوجة و أبوين و ابنين و بنتا و خنثى و أوصى بمثل نصيب ابن إلاّ نصف سدس المال ٣٥٢

    حكم ما لو تعدّدت الوصيّة في الفرض المزبور ٣٥٢

    فيما يتعلّق بما لو كان المستثنى منه واحدا و الموصى له أكثر من واحد و هو مختلف الوصايا ٣٥٤

    حكم ما لو خلّف ابنين و أوصى لواحد بمثل ابن إلاّ سدس المال و لثان بمثل ابن إلاّ ثمن المال و لثالث بمثل ابن إلاّ نصف سدس المال ٣٥٥

    فيما يتعلّق بما لو ورد كسر بعد ضرب المسألة في مخرج الكسور و تصحيح المسألة ٣٥٦

    فهرس الموضوعات ٣٥٩