فاضرب خمسة في
سبعة [تكون خمسة و ثلاثين] و انقص منها مضروب اثنين في اثنين، الفاضل أحد و
ثلاثون، و هو النصيب، و الميراث مائة و أربعة و عشرون، و ألق من الخمسة و الثلاثين
سبعيها، تبقى خمسة و عشرون، فهي وصيّة العمّ، و ألق من الخمسة و الثلاثين خمسيها،
يبقى أحد و عشرون، فهي وصيّة الخال، و المال كلّه مائة و سبعون.
و بالجبر نجعل
وصيّة الخال شيئا، فتكون وصيّة العمّ نصيبا إلاّ سبعي شيء، فخذ خمسي ذلك، و زدهما
على الشيء، فيصير ستّة أسباع شيء و خمس سبع شيء و خمسي نصيب، يعدل ذلك نصيبا، فألق
المشترك، و ابسط و اقلب، يرجع إلى مثل الأوّل.
مسألة ٤٩٦: لو
خلّف أمّا و ابنا و بنتا،
و أوصى لعمّه
بمثل نصيب البنت إلاّ أربعة أتساع وصيّة خاله، و أوصى لخاله بمثل نصيب الأمّ إلاّ
ثلاثة أسباع وصيّة العمّ، فاضرب سبعة في تسعة [تكون ثلاثة و ستّين] و ألق منها
مضروب ثلاثة في أربعة، يبقى أحد و خمسون، فهي النصيب، ثمّ اضرب ثلاثة و ستّين في
نصيب الأمّ: ثلاثة، يكون مائة و تسعة و ثمانين، و في نصيب البنت [خمسة] يكون
ثلاثمائة و خمسة عشر، ألق منها أربعة أتساع مائة و تسعة و ثمانين، الفاضل مائتان و
أحد و ثلاثون، فهذه وصيّة العمّ، و ألق من مائة و تسعة و ثمانين ثلاثة أسباع
ثلاثمائة و خمسة عشر، و ذلك مائة و خمسة و ثلاثون، الفاضل أربعة و خمسون، فهي
وصيّة الخال، و الوصيّتان و النصيب تتّفق بالثّلث، فردّها إلى ثلثها، تكون وصيّة
العمّ سبعة و سبعين، و وصيّة الخال ثمانية عشر، و النصيب سبعة عشر، و المال أربعمائة
و واحد.
و بالجبر نجعل
وصيّة الخال شيئا، فتكون وصيّة العمّ خمسة أنصباء إلاّ أربعة أتساع شيء، فخذ ثلاثة
أسباع ذلك، و هي نصيبان و سبع نصيب