الدّين أو أقلّ أو أكثر؟ و يقاس بما ذكرناه [فيما](١) إذا كان الدّين على وارث.
و إن كانت الوصيّة لهما، كما إذا أوصى - و الصورة ما سبق - بثلث العين لزيد، و للغريم بما عليه، و ردّ الابنان الوصيّتين إلى الثّلث، فيكون الثّلث بينهما على أربعة، لزيد سهم، و للغريم ثلاثة.
فعلى وجه الجمع الفريضة من اثني عشر، للوصيّتين أربعة، و للابنين ثمانية، فيقسّم زيد و الابنان العين على قدر سهامهم، و هي تسعة، لصاحب العين درهم و تسع، و لكلّ واحد منهما أربعة و أربعة أتساع، و يبرأ الغريم عن ثلاثة أرباع الثّلث، و هي خمسة دراهم، يبقى عليه خمسة، كلّما أدّى شيئا جعل بين زيد و الابنين على تسعة، فيحصل لزيد خمسة أتساع درهم، فيتمّ له ربع الثّلث، و هو درهم و ثلثان، و للابنين أربعة و أربعة أتساع، فيبلغ مالهما ثلاثة عشر درهما و ثلث درهم، و ذلك ثلثا المال، ثمّ ليكن المصروف إلى زيد عند خروج الدّين من العين إن كانت باقية.
و على تخريج أبي ثور لزيد ربع الثّلث، و هو درهم و ثلثان، يأخذه من العين، و الباقي من العين للابنين، و يبرأ الغريم من خمسة، يبقى عليه خمسة إذا أدّاها فيقتسمها الابنان(٢).
و لو خلّف ابنين، و خلّف عشرين درهما عينا و عشرة دينا على رجل، و أوصى للغريم بما عليه، و لزيد بعشرة من العين، و لم يجز الابنان ما زاد على الثّلث، فيجعل الثّلث بينهما نصفين.
ثمّ فيه للشافعيّة وجهان:٦.
١- ما بين المعقوفين أثبتناه من العزيز شرح الوجيز ٢٥٥:٧.
٢- العزيز شرح الوجيز ٢٥٥:٧، روضة الطالبين ٢٦٥:٥-٢٦٦.
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٢ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4581_Tathkerah-Foqaha-part22%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

