و نصف شيء، فللزوج ثمانون إلاّ نصف شيء، ثمّ يأخذ ممّا بقي لها أربعين، يبقى لها نصف شيء إلاّ عشرين درهما، يأخذ بالمحاباة ثلث هذا الباقي، و هو سدس شيء إلاّ ستّة دراهم و ثلثي درهم، فيجتمع عند ورثته مائة و ثلاثة عشر درهما و ثلث درهم إلاّ ثلث شيء تعدل شيئين، فبعد الجبر يظهر أنّ الشيء ثلاثة أسباع مائة و ثلاثة عشر درهما و ثلث، و هو ثمانية و أربعون درهما و أربعة أسباع درهم، يبقى للزوج أحد عشر درهما و ثلاثة أسباع درهم، و يرجع إليه بالتشطير أربعة و أربعون درهما و سبعان، و يأخذ من الشطر الآخر قدر مهر المثل، و هو أربعون، و ثلث الباقي، و هو درهم و ثلاثة أسباع، فالمبلغ سبعة و تسعون درهما و سبع درهم، و ذلك ضعف المحاباة، يبقى لورثة المرأة درهمان و ستّة أسباع درهم.
و على القول الأوّل يبقى لهم خمسة عشر(١).
و اعلم أنّه لا فرق بين أن يموت الزوج قبل المرأة أو بالعكس أو [يموتا](٢) معا؛ لانقطاع الميراث بالاختلاع إلاّ على قول بعض علمائنا(٣).
ثمّ الدور في المسألة إنّما يقع في جانب الزوج، دون الزوجة؛ لأنّه لا يعود إليها شيء ممّا يخرج منها.
النوع السادس: الجنايات.
اشارة
لو جنى عبد على حرّ خطأ و عفا المجنيّ عليه و مات في مرض
١- هو قول الأستاذ أبي منصور كما في العزيز شرح الوجيز ٢٣٣:٧، و روضة الطالبين ٢٥٣:٥.
٢- بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة و الحجريّة: «يبقيا». و الظاهر ما أثبتناه.
٣- لم نتحقّقه.
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٢ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4581_Tathkerah-Foqaha-part22%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

