و لا اعتبار بالزيادة الحادثة بعد موت المريض، و وجودها كعدمها.
مسألة ٤٣٧: لو حدث النقصان في يد المشتري قبل موت البائع،
مثل أن يبيع المريض عبدا قيمته عشرون بعشرة، ثمّ تعود قيمته إلى عشرة، ثمّ يموت البائع، فإن صحّحنا البيع في بعض العبد بجميع الثمن، قلنا: يملك المشتري نصف العبد بالعشرة، و نضمّ نصفه الآخر يوم الموت - و قيمته خمسة - إلى الثمن، يصير خمسة عشر، للمشتري شيء من ذلك بالمحاباة، و ذلك الشيء محسوب عليه بشيئين؛ لأنّ النقصان بالقسط محسوب على المتبرّع عليه، فتبقى للورثة خمسة عشر إلاّ شيئا تعدل ضعف المحسوب عليه من المحاباة، و هو أربعة أشياء، تجبر و تقابل، فخمسة عشر تعدل خمسة أشياء، فالشيء ثلاثة، و هي ثلاثة أعشار العبد يوم الموت، و إذا انضمّ إليها النصف الذي ملكه بالثمن، و هو خمسة يوم الموت، كان المبلغ ثمانية، و هي أربعة أخماس العبد يوم الموت، فيصحّ البيع في أربعة أخماس العبد - و هي ستّة عشر - بجميع الثمن، و هو عشرة، يبقى التبرّع بستّة، للورثة خمس العبد، و هو درهمان، و الثمن، و هو عشرة، و جملتها اثنا عشر ضعف المحاباة.
و إن قلنا: يصحّ البيع في بعضه بالقسط - و هو المذهب الذي اخترناه في مثل ذلك - قلنا: صحّ البيع في شيء من العبد بنصف شيء من الثمن، و بطل في عبد ناقص بشيء و قيمته يوم الموت عشرة إلاّ نصف شيء، فنضمّ الحاصل من الثمن - و هو نصف شيء - إليه، فيكون عشرة دراهم
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٢ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4581_Tathkerah-Foqaha-part22%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

