فالجذر ثلاثة عشر و ثمن، نضربه في مثله، يبلغ مائة و اثنين و سبعين درهما و سبعة عشر جزءا من أربعة و ستّين جزءا من درهم [فهو المال، نأخذ ثلثه، و هو سبعة و خمسون درهما و سبعة و عشرون جزءا من أربعة و ستّين جزءا من درهم](١) فنسقط منه جذر المال، و نسقط منه النصيب أيضا، و قد فرضناه ثلاثة أمثال الجذر، فالحاصل أربعة أمثال الجذر، و هي اثنان و خمسون درهما و نصف درهم، يبقى من الثّلث أربعة دراهم و تسعة و خمسون جزءا من أربعة و ستّين جزءا من درهم، ندفع ثلثها إلى الموصى له [الثالث](٢) و هو درهم واحد و أحد و أربعون جزءا من أربعة و ستّين جزءا من درهم، فجملة الوصايا أربعة و خمسون درهما و تسعة أجزاء من أربعة و ستّين جزءا من درهم إذا أسقطتها من المال و هو مائة و اثنان و سبعون درهما و سبعة عشر جزءا [من أربعة و ستّين جزءا](٣) من درهم، و هي ثمن درهم و ثمن ثمن درهم، يقسّم بين البنين لكلّ ابن تسعة و ثلاثون درهما و ثلاثة أثمان درهم، و هو ثلاثة أمثال الجذر.
هذا إذا فرض النصيب عند المعادلة زائدا على ضعف الجذر، فإن فرض ضعف الجذر أو أقلّ، استحالت المسألة؛ لأنّا إذا فرضناه ضعف الجذر، فالذي معنا و هو ثلاثة أنصباء و ثلثا نصيب يكون سبعة أجذار و ثلث جذر، و معنا أيضا ثلثا جذر، فالمبلغ ثمانية أجذار تعدل ثمانية أتساع مال، فإذا زدنا على كلّ واحد منهما ثمنه، صار مال يعدل تسعة أجذار، فيكون الجذر تسعة، و المال أحدا و ثمانين، نأخذ ثلثه، و هو سبعة و عشرون،٧.
١- ما بين المعقوفين أثبتناه من العزيز شرح الوجيز ١٨٨:٧.
٢- بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة و الحجريّة: «الثاني». و المثبت كما في العزيز شرح الوجيز ١٨٨:٧.
٣- ما بين المعقوفين أثبتناه من العزيز شرح الوجيز ١٨٨:٧.
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٢ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4581_Tathkerah-Foqaha-part22%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

