تسعة أموال إلاّ ثلاثة أجذار تعدل أنصباء الورثة، و هي ثلاثة أموال، فبعد الجبر و المقابلة تبقى ستّة أموال في مقابلة ثلاثة أجذار، فالمال الواحد يعدل نصف جذر، فالجذر نصف درهم، و المال ربع، و كان جميع التركة تسعة أموال و جذرا، فهو إذا درهمان و ثلاثة أرباع درهم، لزيد جذر النصيب، و هو نصف درهم، يبقى درهمان و ربع، لعمرو جذره، و هو درهم و نصف، تبقى ثلاثة أرباع درهم للبنين.
مسألة ٤٢٥: لو أوصى بنصيب و جذر،
بأن يخلّف ثلاثة بنين، و يوصي بمثل نصيب أحدهم، و لآخر بجذر المال، فيقدّر كأنّ البنين أربعة و أوصى بجذر المال، و جذره قد سبق طريقه.
و لو أوصى بالنصيب و بجزء شائع و بجذر، كما لو خلّف ثلاثة بنين، و أوصى بمثل نصيب أحدهم، و لآخر بجذر المال، و لآخر بثلث ما يبقى من الثّلث، فنأخذ ثلث مال، و نلقي منه نصيبا و جذرا، يبقى ثلث مال إلاّ جذرا و نصيبا، نسقط ثلثه للوصيّة الثالثة، فيبقى من الثّلث تسعا مال إلاّ ثلثي جذر، و إلاّ ثلثي نصيب نزيده على ثلثي المال، يبلغ ثمانية أتساع مال إلاّ ثلثي جذر و إلاّ ثلثي نصيب تعدل ثلاثة أنصباء، فتجبر و تقابل، فثمانية أتساع مال تعدل ثلاثة أنصباء و ثلثي نصيب و ثلثي جذر، فاجعل النصيب بعد ذلك أيّ عدد شئت بشرط أن يزيد على ضعف الجذر، فإن جعلته ثلاثة أمثال الجذر، فمعك ممّا انتهت المعادلة إليه ثلاثة أنصباء، فتكون تسعة أجذار و ثلثي نصيب، فيكون جذرين و ثلثي جذر، فالمبلغ أحد عشر جذرا و ثلثا جذر، فإذا ثمانية أتساع مال تعدل أحد عشر جذرا و ثلثي جذر، فنكمل أجزاء المال بأن نزيد عليها ثمنها، و نزيد على عدليها مثله، تبلغ ثلاثة عشر جذرا و ثمن جذر، فإذا مال يعدل ثلاثة عشر جذرا و ثمن جذر،
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٢ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4581_Tathkerah-Foqaha-part22%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

