نصيب أحدهم، فما بلغ صحّت المسألة منه.
فلو جعلنا نصيب كلّ ابن واحدا، فالفريضة ثلاثة، و نزيد عليها واحدا، يصير أربعة، و منها تصحّ، و إن جعلنا النصيب أربعة، فالفريضة اثنا عشر، نزيد عليها اثنين، تبلغ أربعة عشر، و منها تصحّ.
و لو أوصى بجذري نصيب واحد، و فرضنا النصيب أربعة، فأنصباؤهم اثنا عشر، نزيد عليها جذري النصيب، تبلغ ستّة عشر، منها تصحّ الفريضة.
و لو أوصى بكعب نصيب أحدهم، جعلنا النصيب مكعّبا، و جمعنا الأنصباء، و زدنا عليها كعب نصيب.
مسألة ٤٢٤: لو أوصى بجذر نصيب و جذر مال،
و خلّف ثلاثة بنين، و أوصى بجذر [نصيب] أحدهم لزيد، و لعمرو بجذر جميع المال، فنصيب كلّ ابن مال؛ لأنّه أوصى بجذره، ثمّ نجعل المال أموالا لها جذور صحيحة.
فإن جعلناها أربعة أموال [فتكون وصيّة](١) عمرو جذرين، كما أنّ جذر أربعة من العدد ديناران، فالوصيّتان ثلاثة أجذار، نسقطها من المال، تبقى أربعة أموال إلاّ ثلاثة أجذار، تعدل أنصباء الورثة، و هي ثلاثة أموال، تجبر و تقابل، فأربعة أموال تعدل ثلاثة أموال و ثلاثة أجذار، فالمال يعدل ثلاثة أجذار، فالجذر ثلاثة، و المال تسعة، و تقدير الكلام: مال يعدل ثلاثة أجذاره، فالتركة ستّة و ثلاثون؛ لأنّها أربعة أموال، و نصيب كلّ ابن تسعة، يأخذ زيد جذر النصيب، و هو ثلاثة، و عمرو جذر المال، و هو ستّة، تبقى سبعة و عشرون للبنين.
١- بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة و الحجريّة: «فوصيّة»، و المثبت يقتضيه السياق.
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٢ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4581_Tathkerah-Foqaha-part22%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

