أصحّهما: أنّه إن أجاز الباقون، سلّم له الموصى به، و الباقي مشترك بينهم، و خرج ذلك القدر عن كونه موروثا باتّفاق الورثة.
و الثاني: أنّ الباقي لمن لم يوص له؛ لاحتمال أنّ غرضه من الوصيّة تخصيصه بتلك الزيادة، لا بجميع الموصى به(١).
و يتخرّج على هذا الأصل ما إذا أوصى لأجنبيّ بنصف ماله و لأحد ابنيه الحائزين بالنصف و أجاز الوصيّتين، فللأجنبيّ النصف، و أمّا الابن ففيما يستحقّه و جهان للشافعيّة، أحدهما: النصف، و الثاني: الرّبع و السّدس، و الباقي - و هو نصف السّدس - للّذي لم يوص له؛ لأنّ الثّلث مسلّم للأجنبيّ، لا حاجة فيه إلى إجازة الابنين، و الباقي بينهما لو ردّ لكلّ واحد منهما الثّلث، فإذا أوصى لأحدهما بالنصف فقد زاد على ما يستحقّه سدسا، فإن قلنا: الباقي بعد الوصيّة لهما جميعا، فالسّدس بينهما، لكنّهما إذا أجازا لزم كلّ واحد منهما أن يدفع نصف السّدس إلى الأجنبيّ ليتمّ له النصف، و حينئذ فيعود ما كان للموصى له إلى النصف، و لا يبقى للآخر شيء، و هذا هو الوجه الأوّل.
و إن قلنا: إنّ السّدس الباقي يختصّ بالذي لم يوص له، فيعود بإجازتهما وصيّة الأجنبيّ نصف الابن الموصى له إلى ربع و سدس، و للابن الآخر نصف سدس، و هذا هو الوجه الثاني.
و لو أجاز الابن الذي لم يوص له الوصيّتين معا و لم يجز الموصى له وصيّة الأجنبيّ، صحّت المسألة من اثني عشر، للأجنبيّ الثّلث: أربعة بلا إجازة، و يأخذ سهما آخر من نصيب الذي أجاز، فيجتمع له خمسة،٥.
١- العزيز شرح الوجيز ٣٠:٧، روضة الطالبين ١٠٨:٥.
و للابن الموصى له سبعة، ستّة منها بحكم الوصيّة، و واحد؛ لأنّه لم يجز وصيّة الأجنبيّ، و هذا قياس الوجه الأوّل، و قياس الثاني أن يأخذ الابن الموصى له ستّة أسهم، و يبقى للابن الآخر سهم.
و لو لم يجز الابن الذي لم يوص له وصيّة الأجنبيّ، فللموصى له خمسة.
ثمّ على قياس الأوّل، للابن الموصى له ستّة، و للآخر سهم، و على قياس الثاني، للموصى له خمسة، و للآخر سهمان(١).
مسألة ٧٤: لو أوصى لأجنبيّ بثلث ماله و لأحد ابنيه الحائزين بالكلّ،
و أجازا الوصيّتين، و قصد العول في الوصايا، فللأجنبيّ الثّلث كاملا عند الشافعيّة، و الثّلثان للابن الموصى له، و ليس له زحمة الأجنبيّ في الثّلث؛ فإنّ الوصيّة بالثّلث للأجنبيّ مستغنية عن الإجازة(٢).
و فيه احتمال لمتأخّريهم(٣).
و يحتمل عندي القسمة على العول، و يقسّم على أربعة.
و لو ردّ الابنان، فثلث الأجنبيّ بحاله، و لا شيء للابن الموصى له بالوصيّة.
و لو أوصى لأجنبيّ بالثّلث و لكلّ واحد من ابنيه بالثّلث فردّا، لم يؤثّر ردّهما في حقّ الأجنبيّ.
و لهم وجه آخر: أنّه ليس له إلاّ ثلث الثّلث بالشيوع(٤).
١- العزيز شرح الوجيز ٣٠:٧-٣١، روضة الطالبين ١٠٨:٥.
٢- العزيز شرح الوجيز ٣١:٧، روضة الطالبين ١٠٨:٥.
٣- العزيز شرح الوجيز ٣١:٧، روضة الطالبين ١٠٨:٥.
٤- نهاية المطلب ١١٢:١١، البيان ٢٢١:٨، العزيز شرح الوجيز ٣١:٧، روضة الطالبين ١٠٨:٥.