البحث في تذكرة الفقهاء
١٣١/٦١ الصفحه ٢٦٦ : مثله خمسين، أخذ للحجّ خمسون، ثمّ
على قول ابن الحدّاد الباقي بين الحجّ و الموصى له بالسويّة(٢) ، و على
الصفحه ٢٦٧ : عليّ بن محمّد
الحضيني: إنّ ابن عمّي أوصى أن يحجّ عنه حجّة بخمسة عشر دينارا في كلّ سنة فليس
يكفي، ما
الصفحه ٢٧٥ :
و روى العامّة عن أبي هريرة: أنّ النبيّ
صلّى اللّه عليه و اله قال: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله
الصفحه ٢٨١ :
الصادق عليه السّلام عنه بعد ذلك و
خبّرته كيف قالت المرأة و بما قال ابن أبي ليلى، فقال: «كذب
الصفحه ٢٨٢ : ستّة»(٢).
و ادّعى ابن إدريس على هذا إجماع
الطائفة(٣).
قال المفيد رحمه اللّه: فإن وصّى بشي
الصفحه ٢٩٣ :
واحد من صاحبيه ستّة، و لكلّ ابن أحد
عشر.
الثاني: أن يضمّ المجاز له إلى البنين و
يقسّم
الصفحه ٢٩٤ : ، و إذا كان
الضّعفان مثلين فالواحد مثل(٦).
و روى ابن الأنباري عن هشام بن معاوية
النحوي، قال: العرب
الصفحه ٢٩٩ : ابنين و بنتين، فمسألة الوصيّة
من ثلاثة، و مسألة الورثة من ستّة، و نسبة جزء الوصيّة - و هو واحد - إلى ما
الصفحه ٣٠٢ : و مالك و ابن
أبي ليلى و الثوري و الشافعي و إسحاق و أحمد و أبي يوسف و محمّد(٢).
و قال أبو حنيفة
الصفحه ٣٠٨ : ابن زيد و الحسن و عطاء و طاوس و داود(١)
- لأنّه وصّى للثاني بما وصّى به للأوّل، فكان رجوعا؛ لأنّ
الصفحه ٣١٨ :
و لو اشترى المريض ابني عمّ له بألف لا
يملك سواها، و قيمة كلّ واحد منهما ألف، فأعتق أحدهما ثمّ
الصفحه ٤ : و عقله»(١).
و عن أبي حمزة عن أحدهما عليهما
السّلام، قال: «إنّ اللّه تعالى يقول: ابن آدم! تطوّلت
الصفحه ٨ :
الصحيح - عن الصادق عليه السّلام أنّ أباه حدّثه: «أنّ أمامة بنت أبي العاص ابن
الربيع، و أمّها زينب بنت
الصفحه ١٩ :
الموصى له إيّاه، كان ما اكتسبه تابعا
له. و هو يدلّ على الانتقال بالموت.
و قال ابن إدريس
الصفحه ٣٣ : ابن ماجة ٢٥٢٤/٨٤٣:٢، و ٢٥٢٥/٨٤٤، سنن أبي داود
٣٩٤٩/٢٦:٤، الجامع الصحيح (سنن الترمذي) ١٣٦٥/٦٤٦