عوض فليس له أن يؤاجرها، كالعارية(١).
و الفرق: أنّ المستعير ما ملك المنافع، و إجارتها إسقاط لحقّ صاحبها، فإنّه لم يملّكه إيّاها.
مسألة ٢٧٧: لو أوصى بلبن شاة أو صوفها،
جاز، كما تجوز الوصيّة بثمرة الشجرة.
و كذا لو أوصى بصوفها و بلبنها معا.
و ينبغي أن تقوّم هنا المنفعة الموصى بها، دون العين؛ لأنّه لم يوص بجميع منفعتها.
و لو يبست الشجرة الموصى بثمرتها أو بمنفعتها، كان حطبها للوارث، أمّا لو يبس السعف أو الغصن، فإن كانت الوصيّة بالمنفعة، كان ذلك للموصى له بالمنفعة على إشكال، و إن كانت الوصيّة بالثمرة، فالوجه:
أنّه لا يدخل؛ إذ لا يسمّى ثمرا.
و لو وصّى له بثمرة سنة معيّنة فلم تحمل تلك السنة، فلا شيء للموصى له.
و لو قال: ثمرتها أوّل عام تثمر، صحّ، و له ثمرتها أوّل عام تثمر.
و كذا لو أوصى له بما تحمل جاريته أو دابّته.
و لو أوصى لرجل بشجرة و لآخر بثمرتها، صحّ، و كان صاحب الرقبة قائما مقام الوارث، و له ما له.
١- المبسوط - للسرخسي - ١٨٢:٢٧، الهداية - للمرغيناني - ٢٥٣:٤، الحاوي الكبير ٢٢٠:٨، الوجيز ٢٧٧:١-٢٧٨، الوسيط ٤٥٤:٤، العزيز شرح الوجيز ١٠٩:٧، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢٠٧٠/١٠١٢:٢، المغني ٦: ٥١١، الشرح الكبير ٥٤٥:٦.