إلى عشرة على توالي العدد.
و لو قال: أعطوه واحدا في عشرة أو ستّة في خمسة، أعطي ما يقتضيه الضرب.
و لو قال: أعطوه أكثر مالي، فالوصيّة بما يزيد على النصف.
و لو قال: أعطوه أكثر مالي و نصفه، فهي وصيّة بما يزيد على ثلاثة أرباع ماله، و لو قال: أكثر مالي و مثله، فهي وصيّة بالجميع.
و لو قال: أعطوه معظم الألف أو عامّته، فهي وصيّة بما يزيد على النصف.
و لو قال: أعطوه دراهم أو دنانير، أعطي أقلّ الجمع، و هو ثلاثة، و يعطى من غالب نقد البلد، فإن لم يكن غالب تخيّر الوارث.
و لو قال: كذا درهما و كذا و كذا، فكما في الإقرار.
و لو قال: أعطوه مائة و درهما، أو ألفا و درهما، لم تتعيّن المائة و الألف في الدرهم.
مسألة ٢٣٨: إذا أوصى بجزء من ماله معيّن و له ورثة،
نسبت جزء الوصيّة إلى ما يبقى من المال الذي هو مخرج الوصيّة و تزيد بمثل نسبته على مسألة الورثة، فما بلغ صحّت منه المسألتان.
و إن كان فيه كسر، ضربته في مخرج الكسر، فما بلغت صحّت القسمة منه، فلو أوصى بثلث ماله و خلّف ابنين و بنتين، فمسألة الوصيّة من ثلاثة، و مسألة الورثة من ستّة، و نسبة جزء الوصيّة - و هو واحد - إلى ما بقي من مخرجها - و هو الثلاثة - مثل النصف؛ لأنّ الباقي بعد إخراج الواحد اثنان، و الواحد مثل نصف الاثنين، و يزاد على مسألة الورثة و هي ستّة مثل نصفها، تصير تسعة، و يعطى الموصى له الثّلث؛ لأنّه تبقى ستّة تصحّ على الورثة.
و لك طريق آخر: أن تنظر الباقي و مسألة الورثة، فطن تباينتا ضربت مسألة الورثة في مخرج الوصيّة، و إن توافقتا ضربت وفق مسألة الورثة في مخرج الوصيّة، فما بلغ صحّت منه القسمة.
ثمّ من له شيء من مخرج الوصيّة يأخذه مضروبا فيما ضربته في مخرج الوصيّة، و من له شيء من مسألة الورثة أخذه مضروبا فيما يبقى من مخرج الوصيّة بعد إخراج جزء الوصيّة إن كان الباقي مع مسألة الورثة متباينين، و إن توافقتا ففي وفق الباقي.
فلو خلّف ثلاثة بنين و أوصى بثلث ماله، فمسألة الورثة من ثلاثة و مخرج الوصيّة ثلاثة، و الباقي بعد جزء الوصيّة اثنان لا ثلث لها، تضرب ثلاثة في مخرج الوصيّة تبلغ تسعة، كان للموصى له سهم، فيأخذه مضروبا في الثلاثة المضروبة في مخرج الوصيّة، و كان لكلّ ابن سهم من فريضة الورثة يأخذه مضروبا في الباقي من مخرج الوصيّة بعد إخراج جزء الوصيّة، و هو اثنان.
و على الأوّل نقول: جزء الوصيّة نصف الباقي من مخرجها، فتزيد على فريضة الورثة نصفها تكون أربعة و نصفا تبسطها أنصافا تبلغ تسعة.
و لو خلّف أبوين و خمس بنات و أوصى بخمس ماله، الفريضة ثلاثون، و الوصيّة تصحّ من خمسة، تضرب وفق الباقي بعد إخراج جزء الوصيّة - و هو أربعة - في ثلاثين، و كان لكلّ واحد من الأبوين من الفريضة خمسة يأخذه مضروبا في نصف الأربعة، تكون عشرة.
و على الأوّل جزء المخرج مثل ربع الباقي، فتزيد على الثلاثين ربعها، و هو سبعة و نصف، تبسطها أنصافا، فتكون خمسة و سبعين.
و لو خلّف أبوين و أوصى بثمن ماله لرجل و بخمسه لآخر، الفريضة
من ثلاثة، و مخرج الجزأين أربعون، يخرج خمسها ثمانية، و ثمنها خمسة، تبقى سبعة و عشرون تقسّم على ثلاثة.
و لو خلّف ثلاثة بنين و أوصى بربع ماله لرجل و بنصف سدسه لآخر، الفريضة من ثلاثة، و مخرج الوصيّتين اثنا عشر، و مجموع الجزأين أربعة إذا خرجت تبقى ثمانية لا ثلث لها.
فعلى الثاني لا موافقة، فتضرب ثلاثة في اثني عشر، تبلغ ستّة و ثلاثين منها تنقسم.
و على الأوّل نقول: ما خرج من الوصيّتين نصف الباقي من مخرجهما، فتزيد على مسألة الورثة نصفها يبلغ أربعة و نصفا، تبسطها أنصافا، تكون تسعة، لكن نصيب الموصى لهما من مخرج الوصيّتين أربعة، و نصيبهما من التسعة ثلاثة لا تنقسم على أربعة، و لا وفق، تضرب أربعة في تسعة، تبلغ ستّة و ثلاثين.
و لو كان البنون ستّة و الوصيّتان بحالهما، فعلى الثاني الباقي - و هو ثمانية - لا يصحّ على ستّة، و لكن يتوافقان بالنصف، فتضرب نصف الستّة في اثني عشر، تبلغ ستّة و ثلاثين، و الطريق الأوّل كما سبق.
مسألة ٢٣٩: لو أوصى بأكثر من الثّلث،
فإن أجاز الورثة نفذت، و إن ردّوا، فإن كانت الوصيّة لشخص واحد صحّ له الثّلث، و إن كانت لجماعة يشتركون فيه إمّا بجزء كالنصف، أو بجزأين كالنصف و الرّبع، فالاعتبار بإجازة الورثة و ردّهم، فإن أجازوا نفذ الجميع، و إن ردّوا دخل النقص على الأخير عندنا، و قالت العامّة: على الجميع(١).
١- العزيز شرح الوجيز ١٥٠:٧.