واحد من صاحبيه ستّة، و لكلّ ابن أحد عشر.
الثاني: أن يضمّ المجاز له إلى البنين و يقسّم الباقي بعد التّسعين عليهم و هم أربعة تنكسر عليهم، تضرب أربعة في تسعة تكون ستّة و ثلاثين.
فإن أجاز الورثة بعد ذلك للآخرين أتمّوا لكلّ واحد منهم تمام [سدس](١) المال، فيصير المال بينهم أسداسا على الأوّل، و على الآخر يضمّون ما حصل لهم - و هو أحد و عشرون من ستّة و ثلاثين - إلى ما حصل لهما، و هو ثمانية، و يقتسمونه بينهم على خمسة، و لا تصحّ، تضرب خمسة في ستّة و ثلاثين، تكون مائة و ثمانين، و منها تصحّ.
و لو أجاز أحد البنين لهم و ردّ الآخران عليهم، فللمجيز السّدس، و هو ثلاثة من ثمانية عشر، و للّذين لم يجيزا أربعة أتساع، و هي ثمانية، تبقى سبعة بين الموصى لهم على ثلاثة، تضربها في ثمانية عشر، تكون أربعة و خمسين.
و لو أجاز واحد لواحد، دفع إليه ثلث ما في يده من الفضل، و هو ثلث سهم من ثمانية عشر، فاضربها في ثلاثة تصير أربعة و خمسين.
البحث السادس: في الوصيّة بالضّعف و الجزء و النصيب.
مسألة ٢٣٣: لو أوصى له بضعف نصيب
مسألة ٢٣٣: لو أوصى له بضعف نصيب(٢) ابنه،
فللموصى له مثلاه - و به قال الشافعي(٣) - عملا بالمتعارف في اللغة.
١- ما بين المعقوفين أثبتناه من المغني ٤٨٥:٦، و الشرح الكبير ٥٧٩:٦.
٢- ما بين المعقوفين يقتضيه السياق.
٣- مختصر المزني: ١٤٣، الحاوي الكبير ٢٠٤:٨، المهذّب - للشيرازي - ١: ٤٦٤، نهاية المطلب ٥٩:١١، حلية العلماء ١٠٥:٦، التهذيب - للبغوي - ٥: -
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢١ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4580_Tathkerah-Foqaha-part21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

