و عن عمّار الساباطي أنّه سأل الصادق عليه السّلام: عن الرجل يكون عليه صلاة أو يكون عليه صوم هل يجوز أن يقضيه رجل غير عارف ؟ قال:
«لا يقضيه إلاّ مسلم عارف»(١).
و عن ابن أبي عمير(٢) عن الصادق عليه السّلام: في الرجل يموت و عليه صلاة أو صيام، قال: «يقضيه أولى الناس به» قلت: و إن كان أولى الناس به امرأة ؟ قال: «لا، من الرجال - أو قال - لا، إلاّ الرجال»(٣).
و في رواية هشام بن سالم في أصله عنه عليه السّلام، قال: قلت: يصل إلى الميّت الدعاء و الصدقة و الصلاة و نحو هذا؟ قال: «نعم» قلت: أو يعلم من صنع ذلك به ؟ قال: «نعم» ثمّ قال: «يكون مسخوطا عليه فيرضى عنه»(٤).
و عن عبد اللّه بن أبي يعفور قال: «يقضى عن الميّت الحجّ و الصوم و العتق و فعاله الحسن»(٥).
و روى الحسن بن محبوب في كتاب المشيخة عن الصادق عليه السّلام قال:
«يدخل على الميّت في قبره الصلاة و الصوم و الحجّ و الصدقة و البرّ و الدعاء» قال: «و يكتب أجره للّذي يفعله و للميّت»(٦).
و روى الصدوق بإسناده عن الصادق عليه السّلام، قال: «يدخل على الميّت٢.
١- غياث سلطان الورى (مخطوط) على ما في ذكرى الشيعة ٦٨:٢.
٢- في المصدر زيادة: «عن حفص بن البختري».
٣- رواه الكليني في الكافي ١٢٣:٤ (باب الرجل يموت و عليه من صيام...) ح ١ بتفاوت يسير، و نقله الشهيد في ذكرى الشيعة ٦٨:٢ عن غياث سلطان الورى، بدون الذيل.
٤- غياث سلطان الورى (مخطوط) على ما في ذكرى الشيعة ٦٩:٢.
٥- غياث سلطان الورى (مخطوط) على ما في ذكرى الشيعة ٧٣:٢.
٦- غياث سلطان الورى (مخطوط)، و عنه في ذكرى الشيعة ٧٠:٢.
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢١ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4580_Tathkerah-Foqaha-part21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

