ثمّ هل يقدّم العتق على المحاباة ؟ عن أحمد روايتان(١).
مسألة ١٨٦: التدبير وصيّة يمضى من الثّلث،
و لا نعلم فيه خلافا، و له الرجوع فيه و في بعضه؛ لما رواه محمّد بن مسلم - في الصحيح - عن الصادق عليه السّلام قال: «المدبّر من الثّلث» و قال: «للرجل أن يرجع في ثلثه إن كان وصّى في صحّة أو مرض»(٢).
و في الحسن عن معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السّلام، قال: سألته عن المدبّر، قال: «هو بمنزلة الوصيّة يرجع فيما شاء منها»(٣).
و في الحسن عن زرارة عن أحدهما عليهما السّلام قال: «المدبّر من الثّلث»(٤).
و في الصحيح عن هشام بن الحكم قال: سألته(٥) عن الرجل يدبّر مملوكه أله أن يرجع فيه ؟ قال: «نعم، هو بمنزلة الوصيّة»(٦).
إذا عرفت هذا، فلو دبّر عبده و كان عليه كفّارة عتق رقبة، لم يجزئ التدبير عن العتق؛ لرواية عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام: و سألته عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث به الحدث، فمات الرجل و عليه تحرير رقبة واجبة في كفّارة يمين أو ظهار أيجزئ عنه أن يعتق عنه في تلك الرقبة الواجبة عليه ؟ قال: «لا»(٧).
مسألة ١٨٧: لو أوصى بصرف شيء في العتق،
فأخرجه الوصي في
١- المغني ٥٢٨:٦.
٢- الكافي ٣/٢٢:٧، التهذيب ٨٨٣/٢٢٥:٩.
٣- الكافي ٤/٢٣:٧، التهذيب ٨٨٤/٢٢٥:٩.
٤- الكافي ١/٢٢:٧، التهذيب ٨٨٥/٢٢٥:٩.
٥- في المصدر: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام».
٦- الكافي ٢/٢٢:٧، التهذيب ٢٢٥:٩-٨٨٦/٢٢٦.
٧- التهذيب ٨٨٢/٢٢٥:٩.
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢١ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4580_Tathkerah-Foqaha-part21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

