أنّها لا تتناول الذكر من البقر - و هو أصحّ وجهي الشافعيّة(١) - قضاء للعرف الدالّ على التخصيص بالأنثى.
و الثاني: أنّها تتناول الذكر أيضا، كالشاة و الجمل، و التاء في البقرة للتوحيد، كقولنا: تمرة و زبيبة(٢) ، و هو قول أبي حنيفة(٣).
و كذا الخلاف في اسم البغلة(٤).
و لو قال: أعطوه عشرة من الإبل أو البقر أو الغنم، جاز الذكر و الأنثى.
و لو قال: عشر أينق أو بقرات، لم يعط الذكور، بل الإناث.
و لا فرق بعد التصريح بلفظ الأينق و البقرات بين أن يقول: عشرا أو عشرة.
و عند الشافعيّة: إنّ هذا في البقرات جواب على الصحيح، و هو أنّ البقرة للأنثى(٥).
و لو قال: أعطوه عشرا من الإبل أو عشرة، جاز الذكر و الأنثى؛ لتناول الإبل النوعين.
و قال بعضهم: إنّه إن قال: عشرة، فهو للذكور، و إن قال: عشرا، فهو للإناث(٦).
و لو قال: أعطوه رأسا من الإبل أو البقر أو الغنم، جاز الذكر و الأنثى.
مسألة ١٥٣: لو أوصى بكلب أو حمار،
فالأقرب: انصرافه إلى الذكور
١- نهاية المطلب ١٦٧:١١، التهذيب - للبغوي - ٨٨:٥، العزيز شرح الوجيز ٨٢:٧، روضة الطالبين ١٥٠:٥.
٢- نهاية المطلب ١٦٧:١١، التهذيب - للبغوي - ٨٨:٥، العزيز شرح الوجيز ٨٢:٧، روضة الطالبين ١٥٠:٥.
٣- التهذيب - للبغوي - ٨٨:٥، العزيز شرح الوجيز ٨٢:٧.
٤- نهاية المطلب ١٦٧:١١، التهذيب - للبغوي - ٨٨:٥، العزيز شرح الوجيز ٧: ٨٢، روضة الطالبين ١٥٠:٥.
٥- العزيز شرح الوجيز ٨٢:٧، روضة الطالبين ١٥٠:٥.
٦- العزيز شرح الوجيز ٨٢:٧، روضة الطالبين ١٥٠:٥.
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢١ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4580_Tathkerah-Foqaha-part21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

