الفصل الرابع: في الموصى به الموصى به إمّا أن يكون مالا أو منفعة مال أو ولاية عليه، فهنا ثلاثة مطالب.
المطلب الأوّل: في الوصيّة بالمال.
و أبوابه ثلاثة.
الباب الأوّل: في الشرائط
الباب الأوّل: في الشرائط(١).
مسألة ١١٧: يشترط في العين الموصى بها أن تكون مملوكة؛
لأنّ غير المملوك لا يعدّ مالا، فلو أوصى بما لا يصحّ تملّكه إمّا لخروجه عن كونه مقصود التملّك - كفضلات الإنسان، مثل شعره و ظفره و العذرات و غيرها - لم تصحّ الوصيّة إجماعا، أو تكون المنفعة محرّمة، كما لو أوصى بالخمر أو الخنزير أو كلب الهراش؛ لأنّ المنفعة المحرّمة غير مطلوب للشارع انتقالها ببيع و غيره، فصارت كالمعدومة.
و أمّا ما يكون مقصودا فإنّه تصحّ الوصيّة به و إن حرم بيعه، كالفيل و الأسد و غيرهما من المسوخ و المؤذيات إن منعنا من بيعها تبعا للانتفاع بجلودها.
و كذا تصحّ الوصيّة بما يحلّ الانتفاع به من النجاسات، كالكلب المعلّم و الزيت النجس لإشعاله تحت السماء، و الزّبل للانتفاع بإشعاله و التسميد به، و جلد الميتة إن سوّغنا الانتفاع به، و الخمر المحترمة، لثبوت
١- في الطبعة الحجريّة: «شرائطه».
الاختصاص فيها و انتقالها من يد إلى يد بالإرث و غيره، و كذا شحم الميتة لتدهين السّفن إن سوّغنا الانتفاع به.
و كذا تصحّ الوصيّة بالجرو الذي يتوقّع الانتفاع به.
و للشافعيّة في الأخير و جهان، بناء على أنّه هل يجوز إمساكه و تربيته لما يتوقّع في المستقبل ؟ و الأظهر عندهم: الجواز(١).
أمّا ما لا يحلّ اقتناؤه - كالخمر و الخنزير و الكلب العقور - فلا تجوز الوصيّة به عندهم(٢) كما ذهبنا إليه.
و نقل الحنّاطي من الشافعيّة وجها لهم: أنّه تجوز الوصيّة بالكلب الذي لا يجوز اقتناؤه أيضا، و قولا: إنّه لا تجوز الوصيّة بالمقتنى المنتفع به من الكلاب، كما لا تجوز هبته على رأي(٣).
و هما عندهم غريبان(٤).
مسألة ١١٨: و يشترط في المال الموصى به أن يكون قابلا للنقل من شخص إلى آخر،
فلا تصحّ الوصيّة بما لا يقبل النقل، سواء كان مالا أو حقّا، كالوقف و أمّ الولد و المنذور عتقه، و تصحّ الوصيّة بما يقبل النقل و إن تعلّق به حقّ الغير، كالموصى به، فتبطل الأولى، و كالمستأجر و المستعار.
و لا تصحّ الوصيّة بحقّ القصاص و لا بحدّ القذف، فإنّهما و إن قبلا الانتقال بالإرث فإنّه لا يتمكّن مستحقّهما من نقلهما إلى غيره؛ لأنّهما شرّعا
١- الحاوي الكير ٢٣٦:٨، العزيز شرح الوجيز ٣٥:٧، روضة الطالبين ١١٣:٥.
٢- الحاوي الكبير ٢٣٧:٨، المهذّب - للشيرازي - ٤٥٩:١، الوسيط ٤١٧:٤، التهذيب - للبغوي - ٨٨:٥، العزيز شرح الوجيز ٣٥:٧، روضة الطالبين ٥: ١١٣.
٣- العزيز شرح الوجيز ٣٥:٧-٣٦، روضة الطالبين ١١٣:٥.
٤- العزيز شرح الوجيز ٣٦:٧، روضة الطالبين ١١٣:٥.
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢١ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4580_Tathkerah-Foqaha-part21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

