يج: لو أوصى لموالي بني فلان لفخذ محصور، دخل فيهم المعتق و معتق المعتق.
قالت الحنفيّة: و يدخل أيضا من علّق عتقه بعدم ضربه؛ لأنّ المراد مجرّد الانتساب، و الكلّ ينسبون إليه. و لا يدخل المدبّر و أمّ الولد؛ لما مرّ(١).
مسألة ١١٦: قد بيّنّا أنّه إذا أوصى لجماعة بشيء تساووا فيه إذا لم يفضّل،
سواء كانوا ورّاثا أو لا، و سواء تساووا في الإرث أو تفاضلوا فيه، فلو أوصى لأبويه بشيء تساويا فيه؛ عملا بالأصل - و هو التسوية - و قضيّة اللّفظ المقتضي للتشريك في الجميع، كما في الأبوين و الأولاد.
و كذا لو أوصى لابنه و بنته بشيء، تساويا.
و لو قال: على كتاب اللّه تعالى، كان للذكر ضعف الأنثى؛ لأنّه المتعارف من هذا اللّفظ.
و لو أوصى لأعمامه و أخواله بشيء معيّن، فكذلك يتساوى الأعمام و الأخوال فيه.
و قال الشيخ: كان لأعمامه الثّلثان، و لأخواله الثّلث(٢).
و احتجّ بما رواه زرارة عن الباقر عليه السّلام: في رجل أوصى بثلث ماله في أعمامه و أخواله، فقال: «لأعمامه الثّلثان، و لأخواله الثّلث»(٣).
و الجواب: إنّا نحمل الرواية على ما إذا قيّد الموصي، فقال: على كتاب اللّه تعالى، مع أنّ في طريق الرواية سهل بن زياد، و هو ضعيف، إلاّ
١- راجع: الهامش (٢) من ص ٢١٣، و الهامش (١) من ص ٢١٤.
٢- النهاية: ٦١٤.
٣- التهذيب ٨٤٥/٢١٤:٩.
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢١ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4580_Tathkerah-Foqaha-part21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

