بالحقيقة(١).
هذا إذا كانوا محصورين، و أمّا إن كان بنو فلان اسم قبيلة أو فخذ، فإنّه يدخل فيه الذكور و الإناث إجماعا.
و لا يدخل فيه مولى العتاقة و الموالاة؛ لعدم تناولهم عرفا و حقيقة.
و قالت الحنفيّة: يدخلون؛ لأنّ المراد الانتساب، كما في: بني آدم(٢).
و هو ممنوع.
و لو أوصى لولد فلان، فالوصيّة للذكر و الأنثى على السواء؛ لشمول اسم الولد لهما.
مسألة ١١٠: و لو أوصى لورثة فلان،
صحّت، و دخل فيه كلّ من يرثه ذكرا و أنثى بنسب أو سبب بالسويّة، سواء تفاوتت الورثة في الميراث، كابن و بنت، أو اتّفقوا، كابنين أو بنتين، و لا يعتبر تفاوتهم في الإرث.
و قالت الحنفيّة: الوصيّة بينهم للذكر مثل حظّ الأنثيين، كما في الإرث(٣). و ليس بمعتمد.
و لو لم يكن له وارث خاصّ و صرف ماله إلى بيت المال، بطلت الوصيّة عند الشافعيّة(٤).
و أمّا على مذهبنا فمقتضاه أنّه يكون للإمام؛ لأنّه وارث من لا وارث
١- الفتاوى الولوالجيّة ٣٩١:٥، بدائع الصنائع ٣٤٤:٧، الهداية - للمرغيناني - ٤: ٢٥١.
٢- الفتاوى الولوالجيّة ٣٩٠:٥، الهداية - للمرغيناني - ٢٥١:٤، الاختيار لتعليل المختار ١١٤:٥.
٣- الهداية - للمرغيناني - ٢٥١:٤، الاختيار لتعليل المختار ١١٥:٥.
٤- نهاية المطلب ٣٢٥:١١، العزيز شرح الوجيز ١٠٦:٧، روضة الطالبين ٥: ١٦٥.
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢١ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4580_Tathkerah-Foqaha-part21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

