و هل يقسّم النصف الذي للجماعة المحصورين بينهم بأسرهم، أو يجوز صرفه إلى ثلاثة منهم ؟ المشهور عندهم: لزوم القسمة على الجميع(١).
تذنيب: لو كانت له ثلاث أمّهات أولاد فأوصى لأمّهات أولاده و للفقراء و المساكين، أو كان له ثلاثة أولاد - عندنا - فأوصى لأمهات أولاده و للفقراء و المساكين، قسّم المال أثلاثا، لأمّهات الأولاد الثّلث، و للفقراء الثّلث، و للمساكين الثّلث الباقي، و هو أحد قولي الشافعيّة، و الثاني: أنّه يقسّم على خمسة؛ لأنّ أمهات الأولاد محصورات و يجب استيعابهنّ، و الفقراء و المساكين غير محصورين، فيجعل كلّ واحد من الصنفين مصرفا، و كلّ واحدة من أمّهات الأولاد مصرفا، و به قال أبو حنيفة و أبو يوسف(٢).
و قال محمّد: يقسّم على سبعة، للفقراء سهمان، و للمساكين سهمان، و ثلاثة لأمّهات الأولاد(٣).
و الأقوى: قسمته على تسعة؛ لأنّ أقلّ الجمع ثلاثة.
مسألة ٩٦: لو أوصى لجماعة معيّنين غير محصورين - كالعلويّة و الهاشميّة و الطالبيّة
- صحّت الوصيّة عند علمائنا - و هو أصحّ قولي الشافعي، و به قال أحمد(٤) - كالوصيّة للفقراء و المساكين.
١- العزيز شرح الوجيز ٩٦:٧، روضة الطالبين ١٦٩:٥.
٢- العزيز شرح الوجيز ٩٦:٧، روضة الطالبين ١٦٩:٥، الجامع الصغير: ٥٢٠، مختصر اختلاف العلماء ٢١٦٨/٢٨:٥، الهداية - للمرغيناني - ٢٣٩:٤.
٣- الهداية - للمرغيناني - ٢٣٩:٤.
٤- الحاوي الكبير ٣٠١:٨، المهذّب - للشيرازي - ٤٦٣:١، نهاية المطلب ١١: ٢٨٢، الوجيز ٢٧٦:١، الوسيط ٤٤٩:٤، حلية العلماء ٩٩:٦، التهذيب - للبغوي - ٧٥:٥، البيان ٢٠٩:٨، العزيز شرح الوجيز ٩٦:٧، روضة الطالبين ١٦٩:٥، المغني ٥٠٦:٦.
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢١ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4580_Tathkerah-Foqaha-part21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

