يصلّي على آحاد المسلمين بمقتضى هذه الآية ؟ فأجاب: ب «نعم، إلاّ أنّ جماعة الشيعة لمّا اتّخذوا أئمّة و صلّوا عليهم منعنا من ذلك»(١).
فانظر إلى هؤلاء القوم و اقض العجب من آرائهم و مذاهبهم و نسبة المحقّقين إلى الجهل.
و هذه المسألة ليست من هذا العلم، و إنّما طوّلنا فيها؛ إظهارا لخطأ من أخطأ، فالحمد للّه الذي هدانا لطرق الرشاد، و منعنا من ارتكاب الخطأ و الخلل و العناد.
البحث الثالث: في الوصيّة للفقراء و المساكين و باقي أصناف الزكاة.
مسألة ٨٨: إذا أوصى للفقراء،
صرف إلى فقراء أهل نحلته، فإن كان الموصي مسلما فإلى فقراء المسلمين، و إن كان كافرا فإلى فقراء ملّته، فلا يدخل فقراء النصارى في وصيّة اليهوديّ للفقراء، و بالعكس.
هذا مع الإطلاق، و إن نصّ الموصي على قبيل، وجب اتّباع نصّه.
و الفقير هو الذي لا يملك قوت السنة، أو الذي لا يملك نصاب زكاة المال على اختلاف الرأيين.
و هل يدخل المساكين في الوصيّة للفقراء؟ إشكال، أقربه: الدخول إن جعلنا المسكين أسوأ حالا من الفقير.
و كذا لو أوصى للمساكين، ففي دخول الفقراء إشكال، أقربه:
الدخول إن جعلنا الفقير أسوأ حالا من المسكين.
و قال بعض الشافعيّة: إذا أوصى للفقراء، دخل فيه المساكين، و بالعكس، حتى يجوز الصرف إلى هؤلاء و إلى هؤلاء؛ لأنّ كلّ واحد من
١- الكشّاف ٢٧٣:٣، ذيل الآية ٥٦ من سورة الأحزاب.
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢١ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4580_Tathkerah-Foqaha-part21%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

