و الوجه: القرعة.
و إن كان وصيّة، فكذلك عندنا.
و قال الشافعي: يستوي الكلّ، إلاّ العتق فإنّ فيه قولين(١).
مسألة ١٦٠: لو وقف داره على ابنه و بنته بالسويّة في مرض موته،
و هي تخرج من الثلث، صحّ ذلك عندنا - و به قال أحمد في إحدى الروايتين(٢) - لأنّه لمّا كان يجوز له تخصيص البنت بوقف الدار كلّها فنصفها أولى.
و قالت الشافعيّة و أحمد في الرواية الأخرى: إن أجاز الابن ذلك جاز(٣).
و إن لم يجزه، قال بعض العامّة: بطل الوقف فيما زاد على نصيب البنت، و هو السدس، و يرجع إلى الابن ملكا، فيكون له النصف وقفا، و السدس ملكا طلقا، و الثلث للبنت جميعه يكون وقفا.
قال: و يحتمل أن يبطل الوقف في نصف ما وقف على البنت، و هو الربع، و تبقى ثلاثة أرباع الدار وقفا، نصفها للابن، و ربعها للبنت، و الربع الذي بطل الوقف فيه بينهما أثلاثا: للابن ثلثاه، و للبنت ثلثه.
و تصحّ المسألة من اثني عشر، للابن ستّة أسهم وقفا و سهمان ملكا، و للبنت ثلاثة أسهم وقفا و سهم ملكا(٤).
و لو وقفها على ابنه و زوجته نصفين، و هي تخرج من الثلث، فردّ
١- البيان ١٧٢:٨، العزيز شرح الوجيز ٥٦:٧، روضة الطالبين ١٣٠:٥.
٢- المغني ٢٤٨:٦-٢٤٩.
٣- البيان ٨٤:٨، العزيز شرح الوجيز ٣٢:٧، روضة الطالبين ١٠٩:٥، المغني ٢٤٩:٦.
٤- المغني ٢٤٩:٦.
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٠ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4579_Tathkerah-Foqaha-part20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

