قومي هم قتلوا أميم أخي فإذا رميت يصيبني سهمي(١)(٢)
و لو وقف على أهل بيته، فهم أقاربه من قبل الرجال و النساء، و به قال الشافعي(٣).
و لو وقف على مستحقّي الخمس، قال الشيخ رحمه اللّه: كان ذلك على ولد أمير المؤمنين عليه السّلام و ولد العبّاس و جعفر و عقيل(٤).
و الحقّ: أنّه يكون لأولاد هاشم كافّة: الذكور و الإناث؛ لأنّهم المستحقّون للخمس، و هم الآن أولاد أبي طالب و العبّاس و الحارث و أبي لهب، و ليس لبني المطلّب فيه شيء على رأي.
و لو وقف على العلويّين، فهو لأولاد عليّ عليه السّلام: الذكور و الإناث، و أولاد أولادهم إذا كانوا أولاد بنين دون أولاد البنات على رأي.
مسألة ١٢٤: و اختلف العامّة في أنّ الأفضل التسوية بين الذكر و الأنثى؛
لأنّ القصد القرابة على وجه الدوام، و قد استويا في القرابة، أو جعل الذكر ضعف الأنثى ؟ على حسب قسمة اللّه تعالى الميراث(٥) ؛ لأنّه إيصال المال إليهم، فينبغي أن يكون بينهم على حسب الميراث، كالعطيّة، و لأنّ الذكر في مظنّة الحاجة أكثر من الأنثى؛ لأنّ كلّ واحد منهما في العادة يتزوّج و يكون له الولد، فالذكر تجب عليه نفقة امرأته و أولاده، و المرأة ينفق
١- البيت للحارث بن وعلة الذهلي، و هو في ديوان الحماسة: ٦٤، و الأمالي - لأبي علي القالي - ٢٦٢:١، و محاضرات الأدباء - للراغب الاصفهاني - ٣: ٣٤٢، و في عيون الأخبار - لابن قتيبة الدينوري - ١٠٠:٣ بلا نسبة.
٢- السرائر ١٦٤:٣.
٣- راجع: الحاوي الكبير ٥٢٩:٧، و حلية العلماء ٢٨:٦-٢٩.
٤- النهاية: ٥٩٩.
٥- سورة النساء: ١١.
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٠ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4579_Tathkerah-Foqaha-part20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

