و لو قال: على أولادي و أولاد أولادي على أن يبدأ بالأعلى منهم أو على أن لا حقّ لبطن و هناك من فوقهم، فهو للترتيب أيضا.
و لو قال: فمن مات من أولادي فنصيبه لولده، اتّبع شرطه.
و لو قال: على أولادي ثمّ على أولاد أولادي و أولاد أولاد أولادي، اجتمع فيه الترتيب بين البطن الأوّل و البطن الثاني، و الجمع بين البطن الثاني و البطن الثالث، فلا يأخذ البطن الثاني شيئا مع وجود واحد من البطن الأوّل؛ قضيّة للترتيب بينهما، فإذا انقرض البطن الأوّل كان للثاني، و إن كان واحد من البطن الثالث موجودا شاركهم، و كذا لو كانوا جماعة.
و لا يفضّل الثاني على الثالث؛ قضيّة للتشريك بينهما، و لا يشارك البطن الثالث البطن الأوّل؛ لمساواتهم البطن الثاني المرجوح بالنسبة إلى البطن الأوّل، فيكون مساويا في المرجوحيّة.
و لو قال: على أولادي و أولاد أولادي ثمّ على أولاد أولاد أولادي، فقد جمع بين البطن الأوّل و الثاني، و شارك بينهم في الاستحقاق، فلا ينفرد البطن الأوّل بشيء مع وجود البطن الثاني، بل يتشاركان بالسويّة، فيأخذ الواحد من البطن الثاني مثل ما يأخذ الواحد من البطن الأوّل، و رتّب بين البطن الثاني و الثالث، فلا يأخذ واحد(١) من البطن الثالث شيئا مع وجود واحد من البطن الثاني، و لا من البطن الأوّل شيئا قطعا.
و كذا في كلّ متعدّد يشبه ذلك، مثل أن يقول: وقفت على زيد ثمّ على عمرو و خالد، أو يقول: وقفت على زيد و عمرو ثمّ خالد.
و لو قال: وقفت على زيد و عمرو ثمّ على خالد و بكر، فقد شرّك بين البطن الأوّل و الثاني، و شرّك بين البطن الثالث و الرابع، فيشترك الأوّل».
١- في «ص، ع»: «أحد».
![تذكرة الفقهاء [ ج ٢٠ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4579_Tathkerah-Foqaha-part20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

