و عن مالك: أنّ المنقول مطلقا لا يجوز
وقفه(١).
و قال أبو يوسف: لا يجوز وقف الحيوان و
لا الرقيق و لا العروض، إلاّ الكراع و السلاح و الغلمان و السّفن [و الآلة](٢) في
الأرض الموقوفة تبعا لها؛ لأنّ هذا حيوان لا يقاتل عليه فلم يجز وقفه، كما لو كان
الوقف إلى مدّة(٣).
و عن مالك في السلاح و الكراع
روايتان(٤).
و إجماع الناس حاصل على وقف الحصر و
القناديل و الزلالي في جميع الأعصار.
مسألة ٨٥: يصحّ وقف المشاع عند علمائنا
أجمع،
كما يصحّ وقف المقسوم، فيصحّ أن يقف(٥)
نصف دار و نصف عبد - و به قال مالك و الشافعي و أحمد و أبو يوسف(٦) - للأصل، و
لأنّه عقد يجوز على بعض
١- العزيز شرح الوجيز ٢٥١:٦، و راجع:
الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢: ١١٩٥/٦٧٣، و عيون المجالس ١٢٨٥/١٨٢٢:٤، و
التلقين: ٥٤٨، و المعونة ٣: ١٥٩٣، و عقد الجواهر الثمينة ٩٦١:٣.
٢- بدل ما بين المعقوفين في النّسخ
الخطّيّة و الحجريّة: «و الغرس». و المثبت كما في المصادر.
٣- حلية العلماء ١٠:٦-١١، المغني ٢٦٥:٦،
الشرح الكبير ٢٠٩:٦.
٤- الإشراف على نكت مسائل الخلاف
١١٩٥/٦٧٣:٢، عيون المجالس ٤: ١٢٨٥/١٨٢٢، التلقين: ٥٤٨، المعونة ١٥٩٣:٣، عقد الجواهر
الثمينة ٣: ٩٦١، حلية العلماء ١١:٦، المغني ٢٦٥:٦، الشرح الكبير ٢٠٩:٦.
٥- في «ر» و الطبعة الحجريّة: «وقف» بدل
«أن يقف».
٦- الإشراف على نكت مسائل الخلاف
١١٩٣/٦٧٢:٢، عيون المجالس ١٢٨٨/١٨٢٨:٤، التلقين: ٥٤٨، المعونة ١٥٩٣:٣، عقد الجواهر
الثمينة ٩٦١:٣، الحاوي الكبير ٥١٩:٧، المهذّب - للشيرازي - ٤٤٨:١، الوسيط ٢٣٩:٤،
حلية العلماء ٦: ١٢، التهذيب - للبغوي - ٥١١:٤، البيان ٥٢:٨، العزيز شرح الوجيز
٢٥١:٦، روضة الطالبين ٣٧٨:٤، المغني ٢٦٦:٦، الشرح الكبير ٢١٠:٦، مختصر