أحدهما: يحتسب به من الخطأ؛ لأنّه إذا كان غير مصيب كان مخطئا.
و الثاني: لا يحتسب به من الخطأ؛ لأنّه ما أخطأ، و أسوأ أحواله إن لم يكن مصيبا أن لا يكون مخطئا(١).
و الأقوى أن يقال: إن نزل السهم بعد ارتفاعه فاتر الحدّة لا يقطع مسافة احتسب عليه خاطئا، و إن نزل في بقيّة حدّته حابيا في قطع مسافته احتسب له صائبا؛ لأنّ الرمي بالفتور منقطع و بالحدّة مندفع.
التاسع: الخاصل، و هو المصيب للغرض كيف كان، و هو يطلق على القارع، و هو ما أصاب الشنّ و لم يؤثّر فيه، و على الخازق، و هو ما أثّر فيه و لم يثبت، و على الخاسق، و هو ما ثقب الشنّ و ثبت فيه.
العاشر: المارق، و هو ما ثقب الغرض و وقع من ورائه(٢).
الحادي عشر: الخارم، و هو الذي يخرم حاشيته.
و الغرض: ما تقصد إصابته، و هو الرقعة المتّخذة من قرطاس أو زقّ أو جلد أو خشب أو غيره.
و الهدف: ما يجعل فيه الغرض من تراب أو غيره.
و المبادرة هي: أن يبادر أحدهما إلى الإصابة مع التساوي في الرشق.
و المحاطّة هي: إسقاط ما تساويا فيه من الإصابة.١.
١- الحاوي الكبير ٢١٣:١٥.
٢- كذا قوله: «العاشر: المارق... من ورائه» في النّسخ الخطّيّة و الحجريّة، و هو الوصف الثاني للسهم، المتقدّم في ص ٦١.
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٩ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4573_Tathkerah-Foqaha-part19%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

