البحث الأوّل: في أراضي بلاد الإسلام
عدم جواز التصرّف في أراضي بلاد الإسلام إن كانت معمورة في الحال ٣٥٧
في أنّ الأرض الموات التي لا ينتفع بها لعطلتها للإمام لا يملكها أحد ٣٥٨
هل هناك فرق بين المسلم و الذمّي في التملّك بالإحياء؟ ٣٦٠
حكم ما لو أحيا الذمّي أرضا في موات دار الإسلام ثمّ أسلم ٣٦١
حكم ما لو لم تكن الأرض التي في بلاد الإسلام معمورة في الحال و لكنّها كانت قبل ذلك معمورة جرى عليها ملك مسلم ٣٦٢
البحث الثاني: في أراضي بلاد الكفّار
حكم أراضي بلاد الكفّار معمورة في الحال أو غير معمورة ٣٦٧
تقسيم الأراضي إلى أربعة أقسام ٣٧٠
١ - ما فتحه المسلمون عنوة بالسيف و القهر و الغلبة و بيان حكمه ٣٧٠
عدم صحّة التصرّف في الأرض المفتوحة عنوة إلاّ بإذن الإمام ٣٧١
عدم صحّة بيع الأرض المفتوحة عنوة و لا هبتها و لا وقفها ٣٧١
حكم ما لو كانت هذه الأرض المفتوحة عنوة مواتا وقت الفتح ٣٧١
٢ - أرض الصلح و بيان حكمها ٣٧٢
٣ - أرض من أسلم أهلها عليها طوعا و بيان حكمها ٣٧٣
٤ - أرض الأنفال و بيان حكمها ٣٧٤
تقسيم الشافعي البلاد على ضربين و بيان أحكامهما ٣٧٤
كلّ أرض ترك أهلها عمارتها كان للإمام تقبيلها ممّن يقوم بها ٣٧٦
حكم ما إذا باع بائع أرض الخراج التي كانت يده عليها ٣٧٦
فيما إذا اشترى شيئا من أرض الخراج يصير الخراج الذي على تلك الأرض للمسلمين عليه ٣٧٧
حكم أرض سواد العراق و أهل الجزية ٣٧٨
تنبيه: فيما يتعلّق بالأرض التي جرى عليه ملك لمسلم ٣٧٩
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٩ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4573_Tathkerah-Foqaha-part19%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

