حكم ما لو جنى العبد المغصوب في يد الغاصب بما يوجب الأرش أو الدية أو جنى عمدا و عفا المجنيّ عليه على مال ٢٦٦
حكم ما إذا ردّ الغاصب العبد المغصوب الجاني إلى مالكه أو تلف في يده ٢٦٧
حكم ما لو جنى عبد رجل على رجل جناية تستغرق قيمته ثمّ غصبه بعد ذلك غاصب و جنى في يد الغاصب جناية أخرى تستغرق قيمته أيضا ثمّ ردّه إلى المالك فبيع في الجنايتين و قسّم الثمن بينهما نصفين ٢٦٩
حكم ما لو كانت المسألة بحالها و تلف العبد بعد الجنايتين في يد الغاصب ٢٧٠
حكم ما لو غصب عبدا فجنى العبد في يد الغاصب ثمّ ردّه إلى المالك فجنى في يده جناية أخرى و كلّ واحدة منهما تستغرق قيمته فبيع فيهما و قسّم المال بينهما ٢٧٠
حكم ما لو غصب عبدا فجنى في يد الغاصب أوّلا ثمّ ردّه إلى المالك فجنى في يده جناية أخرى و كلّ من الجنايتين مستغرقة لقيمته ثمّ قتله الغاصب أو غصبه ثانيا فمات عنده ٢٧١
جناية العبد المغصوب مضمونة على الغاصب ٢٧٢
القسم الثاني: الجناية على الغصب
حكم ما إذا غصب عبدا فقتله قاتل عمدا و كان القاتل عبدا أو حرّا ٢٧٣
حكم ما إذا غصب عبدا فجني عليه جناية مقدّرة الدية ٢٧٤
حكم ما إذا غصب عبدا و كان الجاني غير الغاصب و غرّم المقدّر من القيمة و كان الناقص أكثر من ذلك المقدّر أو كان المقدّر أكثر ممّا نقص من القيمة ٢٧٤
حكم ما لو اجتمعت جناية المغصوب و الجناية عليه في يد الغاصب ٢٧٦
النظر السادس: في باقي مسائل النقصان
حكم ما لو غصب عبدا فسمن سمنا نقصت به قيمته أو كان شابّا فصار شيخا أو كانت الجارية ناهدا فسقط ثديها ٢٧٦
حكم ما لو كان العبد المغصوب أمرد فنبتت لحيته فنقصت قيمته ٢٧٧
حكم ما لو غصب عينا فتعيّبت عيبا غير مستقرّ و نقصت نقصا له سراية و لا يزال يزداد إلى الهلاك ٢٧٧
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٩ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4573_Tathkerah-Foqaha-part19%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

