النظر الثاني: في نقصان الأجزاء
حكم ما إذا غصب عينا و حصل فيها نقص عين منها ٢٤٦
حكم ما إذا غصب أرضا و نقل التراب عن وجهها ٢٤٧
حكم ما لو غصب أرضا فحفر فيها بئرا أو نهرا بغير إذن المالك ٢٤٨
فروع:
١ - حكم ما لو كان الغاصب قد طوى البئر من آجرّ من عنده ٢٥٠
٢ - وجوب ردّ التراب إلى الأرض المغصوبة إنّما هو فيما إذا لم يتيسّر نقله إلى موات و نحوه في طريق الردّ ٢٥٠
فيما إذا تلف التراب الأوّل فهل يطمّ بتراب آخر من دون إذن المالك ؟ ٢٥٠
٣ - حكم ما إذا نقل التراب و لم يحفر أو نقل بعد الحفر أو أعاد الغاصب هيئة الأرض في الحالين إلى ما كانت ٢٥٠
حكم ما لو غصب عبدا فخصاه أو جارية سمينة فهزلت ٢٥٢
حكم ما إذا غصب زيتا أو دهنا فأغلاه فنقصت عينه أو قيمته أو هما معا ٢٥٣
حكم ما لو غصب عصيرا فأغلاه فنقصت عينه دون قيمته ٢٥٤
فيما لو غصب عصيرا فأغلاه حرم و صار نجسا لا يحلّ و لا يطهر قبل ذهاب ثلثيه بالغليان ٢٥٥
فيما يجب على الغاصب لو ردّ العصير المغصوب قبل ذهاب ثلثيه ٢٥٥
النظر الثالث: في نقص الصفات
حكم ما لو غصب عصيرا فصار خمرا عند الغاصب أو تخلّلت في يده ٢٥٥
حكم ما إذا غصب بيضة فتفرّخت عنده أو نوى فزرعه فصار شجرا أو بذرا فزرعه فنبت و ازداد أو بزر قزّ فصار قزّا ٢٥٦
حكم ما لو غصب دجاجة فباضت عنده ثمّ حضنت بيضها فصار فراخا ٢٥٧
حكم ما لو غصب شاة أو دابّة فأنزى عليها فحلا أو غصب فحلا فأنزاه على شاة ٢٥٧
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٩ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4573_Tathkerah-Foqaha-part19%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

