المخرجين؛ لأنّه يعطي و لا يأخذ، و لا يستحقّه المحلّل؛ لأنّه لم يسبق(١).
و هو غلط؛ لأنّ فيهم من يغنم و لا يغرم، فخرج بذلك من أن يكون قمارا.
ه: أن يسبق المحلّل و أحد المخرجين بأن يأتيا إلى الغاية على سواء و يتأخّر المخرج الآخر، فيحرز السابق من المخرجين سبق نفسه، و يكون مال المخرج المسبوق بين المخرج السابق و المحلّل؛ لتشاركهما في سبب الاستحقاق، و هو السبق، و به قال الشافعي(٢).
و على قول ابن خيران يكون سبق المسبوق للمحلّل خاصّة، و لا شيء للسابق المخرج فيه، بل يحرز مال نفسه خاصّة؛ لأنّه لو شارك المحلّل كان قمارا؛ لأنّه يحصل في القوم من يغنم تارة، و يغرم أخرى، و هذا غير جائز، و قد سبق المحلّل المخرج المسبوق، فكان سبقه له خاصّة(٣).
و: أن يسبق أحد المستبقين المحلّل و الآخر، و يكون المحلّل مصلّيا و المخرج الآخر أخيرا، فعلى ما قلناه - و به قال الشافعي(٤) - يكون مال المسبوق للمخرج الأوّل؛ لسبقه إيّاهما، و يحرز مال نفسه.
و على قول ابن خيران يكون مال المسبوق للمحلّل؛ لأنّه سبق٧.
١- الحاوي الكبير ١٩٥:١٥، المهذّب - للشيرازي - ٤٢٣:١، حلية العلماء ٥: ٤٧١، التهذيب - للبغوي - ٧٩:٨، البيان ٣٧٢:٧، العزيز شرح الوجيز ١٢: ١٨٤، روضة الطالبين ٥٣٧:٧.
٢- الحاوي الكبير ١٩٥:١٥-١٩٦، المهذّب - للشيرازي - ٤٢٣:١، حلية العلماء ٤٧١:٥، التهذيب - للبغوي - ٧٩:٨، البيان ٣٧٢:٧-٣٧٣، العزيز شرح الوجيز ١٨٤:١٢، روضة الطالبين ٥٣٧:٧.
٣- الحاوي الكبير ١٩٥:١٥-١٩٦، المهذّب - للشيرازي - ٤٢٣:١، حلية العلماء ٤٧١:٥، التهذيب - للبغوي - ٧٩:٨، البيان ٣٧٢:٧-٣٧٣، العزيز شرح الوجيز ١٨٤:١٢، روضة الطالبين ٥٣٧:٧.
٤- الحاوي الكبير ١٩٦:١٥، المهذّب - للشيرازي - ٤٢٣:١، حلية العلماء ٥: ٤٧١، التهذيب - للبغوي - ٨٠:٨، البيان ٣٧٢:٧، العزيز شرح الوجيز ١٢: ١٨٤، روضة الطالبين ٥٣٧:٧.
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٩ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4573_Tathkerah-Foqaha-part19%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

