واحد منهما يسعى و يجتهد في تحصيل الأكثر، و لأنّ التفاوت لو جعل خطرا جاز إجماعا، فكذا لو انضمّ إلى غيره، و هو أصحّ وجهي الشافعيّة، و الثاني: المنع؛ لأنّه إذا كان يتحصّل على شيء فقد يتكاسل و يضمر فرسه فيفوت مقصود العقد(١).
و هذا الوجه جيّد إن كان المال من ثالث بذل لهما، أمّا إذا كان منهما فلا.
و إن كان العقد بين ثلاثة فما زاد و شرط باذل المال للسابق، صحّ إجماعا.
و إن شرطه للمصلّي أو شرط للمصلّي أكثر ممّا شرط للسابق، فالأقرب: المنع؛ لأنّ السبق هو الغرض الذاتي في عقد المسابقة لكلّ واحد منهما، و هو أصحّ وجهي الشافعيّة، و الثاني: الجواز؛ لأنّ ضبط الفرس في شدّة عدوه ليقف في مقام المصلّين يحتاج إلى حذق و معرفة(٢).
و لو شرط للمصلّي مثل ما شرط للأوّل، فالأصحّ: الجواز؛ لأنّ كلّ واحد من الثلاثة و الحال هذه يجتهد في أن يكون سابقا أو مصلّيا، فيحصل الغرض من عقد المسابقة، و هو أصحّ وجهي الشافعيّة، و الثاني: المنع، كما لو كانا اثنين و شرط للثاني مثل ما شرط للأوّل(٣).
و إن شرط للمصلّي أن يكون له دون ما شرط للأوّل، فالأقرب:
الجواز.٧.
١- المهذّب - للشيرازي - ٤٢٢:١، التهذيب - للبغوي - ٧٨:٨، البيان ٣٧١:٧، العزيز شرح الوجيز ١٧٩:١٢-١٨٠، روضة الطالبين ٥٣٤:٧.
٢- العزيز شرح الوجيز ١٨٠:١٢، روضة الطالبين ٥٣٤:٧.
٣- العزيز شرح الوجيز ١٨٠:١٢، روضة الطالبين ٥٣٤:٧.
و للشافعيّة وجهان(١).
و قد خرج للشافعيّة من هذه الاختلافات وجوه ثلاثة:
أحدها: أنّه يجوز أن يشترط جميع المال للمصلّي.
و الثاني: لا يجوز أن يشترط له شيء.
و الثالث: يجوز أن يشترط له شيء بشرط أن يفضل السابق(٢).
و لهم وجه رابع هو أقواها، و هو: أنّه يجوز أن يشترط له شيء بشرط أن لا يفضل على السابق(٣).
و أمّا الفسكل فلا يجوز أن يشترط له جميع المال، و لا أن يخصّص بفضل، و لا أن يسوّى بينه و بين من قبله.
و هل يجوز أن يشترط له دون ما شرط لمن قبله ؟ فيه الوجهان السابقان(٤).
و على هذا القياس لو كان المسابقون أكثر من ثلاثة، فلو كانوا عشرة و شرط لكلّ واحد منهم سوى الفسكل مثل المشروط لمن قبله، يجوز على الأقوى، لكن الأولى أن يكون المشروط لكلّ واحد منهم دون المشروط للّذي قبله.
و في شرط شيء للفسكل الوجهان(٥).
و لو أهمل بعضهم بأن جعل للأوّل عشرة و للثالث تسعة و للرابع ثمانية و أهمل الثاني، احتمل الجواز، و يقام الثالث مقام الثاني، و الرابع مقام الثالث، و يقدّر كأنّ الثاني لم يكن، و المنع؛ لأنّ الثالث و الرابع يفضلان من٧.
١- البيان ٣٧١:٧، العزيز شرح الوجيز ١٨٠:١٢، روضة الطالبين ٥٣٤:٧.
٢- العزيز شرح الوجيز ١٨٠:١٢، روضة الطالبين ٥٣٤:٧-٥٣٥.
(٣الى٥) العزيز شرح الوجيز ١٨٠:١٢، روضة الطالبين ٥٣٥:٧.
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٩ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4573_Tathkerah-Foqaha-part19%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

