و قال مالك: إن كان قريبا من العمران في موضع يتشاحّ الناس فيه افتقر إلى إذن الإمام، و إلاّ لم يفتقر(١).
و قال الشافعي: إحياء الموات لا يفتقر إلى إذن الإمام - و به قال أبو يوسف و محمّد(٢) - لظاهر قوله عليه السّلام: «من أحيا أرضا ميتة فهي له»(٣) و لأنّ هذه عين مباحة، فلا يفتقر إلى إذن الإمام، كالاحتطاب و الاحتشاش(٤).
و الخبر مقيّد بغير المملوك؛ لقوله عليه السّلام في رواية أخرى: «من أحيا أرضا ميتة ليست لأحد»(٥)صحيح البخاري ١٣٩:٣-١٤٠، السنن الكبرى - للبيهقي - ١٤٢:٦، المعجم الكبير - للطبراني - ١٣:١٧-٤/١٤، المغني ١٦٨:٦، الشرح الكبير ١٧٠:٦.(٦) و في أخرى: «في غير حقّ مسلم»(٦) و ذلك٦.
١- الإشراف على نكت مسائل الخلاف ١١٨٦/٦٦٧:٢، عيون المجالس ٤: ١٢٨٠/١٨١٦، الذخيرة ١٥٦:٦، الحاوي الكبير ٤٧٩:٧، حلية العلماء ٥: ٤٩٧، البيان ٤٠٨:٧، العزيز شرح الوجيز ٢٠٧:٦.
٢- الخراج - لأبي يوسف -: ٦٣-٦٤، مختصر القدوري: ١٤٠، المبسوط - للسرخسي - ١٨:٣، روضة القضاة ٣٢٣٤/٥٤٥:٢، تحفة الفقهاء ٣٢٢:٣، الفقه النافع ٣: ١٣٠٧-١٠٦٣/١٣٠٨، بدائع الصنائع ١٩٤:٦، الهداية - للمرغيناني - ٩٨:٤، الاختيار لتعليل المختار ٩٥:٣، الحاوي الكبير ٤٧٨:٧، البيان ٤٠٨:٧، عيون المجالس ١٢٨٠/١٨١٦:٤، المغني ٢٠٤:٦، الشرح الكبير ١٦٨:٦.
٣- الموطّأ ٢٦/٧٤٣:٢، المصنّف - لابن أبي شيبة - ٢٤٢٤/٧٤:٧، مسند أحمد ١٤٢٢٦/٢٩٤:٤، سنن أبي داود ٣٠٧٣/١٧٨:٣ و ٣٠٧٤، سنن الترمذي ٣: ١٣٧٨/٦٦٢، السنن الكبرى - للنسائي - ٥٧٦١/٤٠٥:٣-٣، و ٥٧٦٢-٤، السنن الكبرى - للبيهقي - ٩٩:٦ و ١٤٢ و ١٤٣.
٤- الحاوي الكبير ٤٧٨:٧، المهذّب - للشيرازي - ٤٣٠:١، نهاية المطلب ٢٨٥:٨، الوجيز ٢٤١:١، الوسيط ٢٢٦:٤، حلية العلماء ٤٩٧:٥، التهذيب - للبغوي - ٤٨٩:٤، البيان ٤٠٨:٧، العزيز شرح الوجيز ٢٠٧:٦، روضة الطالبين ٣٤٤:٤، المغني ٢٠٤:٦، الشرح الكبير ١٦٨:٦-١٦٩، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ١١٨٦/٦٦٧:٢، عيون المجالس ١٢٨٠/١٨١٦:٤، روضة القضاة ٣٢٣٥/٥٤٥:٢.
٥- تقدّم تخريجها في ص ٣٥٢، الهامش
٦- .
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٩ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4573_Tathkerah-Foqaha-part19%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

