على أنّ حقّ أصحابها انقطع عنها، و إلاّ كان يردّها عليهم(١).
و هو مع صحّته محمول على أن يكون أطعمه الأسرى، لأنّهم مضطرّون إليه، أو خاف هلاكه إلى أن يردّه على صاحبه.
مسألة ١٠٩٥: لو غصب ثوبا فشقّه أو إناء فكسره،
لم يملكهما بذلك على ما تقدّم، بل يردّه على المالك مع الأرش، و لا يجبر على رفاء الثوب و إصلاح الإناء - و به قال الشافعي(٢) - لأنّه لا يعود إلى ما كان عليه أوّلا بالرفاء و الإصلاح.
و قال مالك: إنّه يجبر عليهما، كما في تسوية الحفر(٣).
و الفرق ظاهر.
و لو غزل القطن المغصوب، ردّ الغزل و أرش النقص إن نقص.
و لو نسج الغزل المغصوب، فالكرباس للمالك مع أرش النقص إن نقص، و ليس للمالك إجباره على نقضه إن كان لا يمكن ردّه إلى الحالة الأولى و نسجه ثانيا، و إن أمكن كالخزّ، فللمالك إجباره عليه.
فإن نقضه و نقصت قيمته عن قيمة الغزل في الأصل غرمه، و لا يغرم ما كان قد زاد بالنسج وفات بالنقض؛ لأنّ المالك أمره بذلك، فإن نقض من
١- المبسوط - للسرخسي - ٨٦:١١ و ٨٧ و ٩٢، روضة القضاة ٧٧٥٤/١٢٦٦:٣، الفقه النافع ٩٣٠:٣-٦٤٩/٩٣١ و ٦٥٠، بدائع الصنائع ١٤٨:٧، الهداية - للمرغيناني - ١٥:٤، الاختيار لتعليل المختار ٨٨:٣، المغني ٤٠٣:٥، الشرح الكبير ٣٩٤:٥ و ٣٩٥، الحاوي الكبير ١٩١:٧ و ١٩٤، حلية العلماء ٢٥٧:٥، البيان ١٧:٧، العزيز شرح الوجيز ٤٥٤:٥.
٢- العزيز شرح الوجيز ٤٥٤:٥، روضة الطالبين ١٣٥:٤.
٣- العزيز شرح الوجيز ٤٥٤:٥.
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٩ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4573_Tathkerah-Foqaha-part19%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

