الغاصب بالزيادة، و القرار على الجاني.
و للشافعيّة فيما إذا سقطت يده بآفة قولان، الأصحّ: أنّه لا يطالب، و هنا الظاهر عندهم أنّه يطالب(١).
و تردّدوا فيما إذا قطعت يده قصاصا أو حدّا؛ لأنّه يشبه السقوط بآفة من حيث إنّه تلف بلا بدل، و يشبه الجناية من حيث حصوله بالاختيار(٢).
و لو غصب عبدا فقطع آخر يده، فللمالك تضمين أيّهما شاء؛ لأنّ الجاني قطع يده، و الغاصب حصل النقص في يده، فإن ضمّن الجاني فله تضمينه نصف القيمة(٣) لا غير، و لا يرجع على أحد؛ لأنّه لم يضمّنه أكثر ممّا وجب عليه، و يضمن الغاصب ما زاد على نصف القيمة إن نقص من النصف، و لا يرجع على أحد.
و إن قلنا: إنّ ضمان الغصب ضمان الجناية، أو لم ينقص أكثر من نصف قيمته، لم يضمن الغاصب هنا شيئا.
و إن اختار تضمين الغاصب و قلنا: إنّ ضمان الغصب كضمان الجناية، ضمّنه نصف القيمة، و يرجع بها الغاصب على الجاني؛ لأنّ التلف حصل بفعله، فاستقرّ الضمان عليه.
و إن قلنا: إنّ ضمان الغصب بما نقص، فلمالك العبد تضمينه بأكثر الأمرين؛ لأنّ ما وجد في يده فهو في حكم الموجود منه، ثمّ يرجع الغاصب على الجاني بنصف القيمة؛ لأنّها أرش جنايته، فلم يجب عليه».
١- الوسيط ٤٠٣:٣، البيان ٩:٧-١٠، العزيز شرح الوجيز ٤٤٥:٥، روضة الطالبين ١٢٨:٤.
٢- الوسيط ٤٠٣:٣، العزيز شرح الوجيز ٤٤٥:٥، روضة الطالبين ١٢٨:٤.
٣- في «ص، ع»: «قيمته» بدل «القيمة».