كما أنّه يثبت الحبس للمشتري في الشراء الفاسد لاسترداد الثمن(١).
و الأقرب عند أصحابه: المنع من حبس المشتري(٢).
و الأقرب: المنع في الغاصب.
مسألة ١٠٥٣: قد بيّنّا أنّ الغاصب إذا دفع القيمة إلى المالك لأجل الحيلولة ملك المغصوب منه القيمة،
فله التصرّف فيه كيف شاء و إخراجه عن يده بالبيع و الهبة و غير ذلك، و لا يملك الغاصب العين المغصوبة، فإذا قدر الغاصب عليها بعد ذلك وجب عليه ردّها - و به قال الشافعي(٣) - لأنّ الغصب ليس سبب الملك، و دفع القيمة لا يوجب التملّك؛ لأنّه غرم ما تعذّر عليه ردّه بخروجه عن يده، فلا يملكه بذلك، كما لو كان المغصوب مدبّرا.
و قال أبو حنيفة: إنّ الغاصب يملك العين المقوّمة، فإذا قدر عليها لا يلزمه ردّها، إلاّ أن يكون دفع دون قيمتها بقوله مع يمينه، فيكون للمغصوب منه ردّ القيمة و استرجاعها(٤).
١- الوجيز ٢٠٩:١، العزيز شرح الوجيز ٤٣١:٥، روضة الطالبين ١١٦:٤.
٢- العزيز شرح الوجيز ٤٣١:٥، روضة الطالبين ١١٦:٤.
٣- الحاوي الكبير ٢١٦:٧، المهذّب - للشيرازي - ٣٧٥:١، نهاية المطلب ٧: ١٨٢، بحر المذهب ٩٢:٩-٩٣، الوسيط ٣٩٨:٣، حلية العلماء ٢١٤:٥ - ٢١٥، التهذيب - للبغوي - ٣٠٣:٤، البيان ١٥:٧، العزيز شرح الوجيز ٥: ٤٣١، روضة الطالبين ١١٦:٤، المغني ٤١٧:٥، الشرح الكبير ٤٣٦:٥.
٤- روضة القضاة ٧٧٦١/١٢٦٧:٣، الفقه النافع ٦٥٤/٩٣٢:٣، الهداية - للمرغيناني - ١٨:٤، الاختيار لتعليل المختار ٨٥:٣-٨٦، الحاوي الكبير ٧: ٢١٦، نهاية المطلب ١٨٢:٧، بحر المذهب ٩٣:٩، الوسيط ٣٩٨:٣، حلية العلماء ٢١٥:٥، التهذيب - للبغوي - ٣٠٣:٤-٣٠٤، البيان ١٥:٧، العزيز شرح الوجيز ٤٣١:٥.
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٩ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4573_Tathkerah-Foqaha-part19%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

