لمولاه؛ تسوية بينه و بين تمثيل المالك(١).
و الوجه: خلاف ذلك، و أنّه يجب عليه ضمان جناياته و دفع العبد إلى مولاه، و لا يعتق العبد.
و لو كان الناقص بقطع الغاصب ليد العبد ثلثي قيمته، فالواجب ثلثا قيمته على ما اخترناه.
و على القديم و الجديد معا للشافعي ذلك أيضا، أمّا على القديم:
فلأنّه قدر النقصان، و أمّا على الجديد: فالنصف واجب بالجناية و السدس باليد العادية(٢).
و لو كان الناقص بسقوط اليد ثلث قيمته، وجب نصف القيمة عندنا، و هو أحد قولي الشافعي، و على الثاني: الثلث(٣).
مسألة ١٠٣٣: المدبّر و المكاتب المشروط و أمّ الولد حكمهم حكم القنّ في إلحاقهم بالقنّ في الضمان،
فلو غصب أحد هؤلاء ضمنه، كما يضمن القنّ، و به قال الشافعي و أحمد و أبو يوسف و محمّد(٤).
و قال أبو حنيفة: أمّ الولد لا تضمن بالغصب؛ لأنّها لا تجري مجرى الأموال؛ بدليل أنّه لا يتعلّق بها حقّ الغرماء، فأشبهت الحرّة(٥).
١- الخلاف ٣٩٨:٣، المسألة ٦.
٢- العزيز شرح الوجيز ٤١٢:٥-٤١٣، روضة الطالبين ١٠٣:٤.
٣- العزيز شرح الوجيز ٤١٣:٥، روضة الطالبين ١٠٣:٤.
٤- نهاية المطلب ١٧٣:٧، حلية العلماء ٢٢١:٥، البيان ١٠:٧، العزيز شرح الوجيز ٤١٣:٥، روضة الطالبين ١٠٣:٤، بدائع الصنائع ١٤٦:٧، الهداية - للمرغيناني - ٢٣:٤، المحيط البرهاني ٥٠٧:٥، المغني ٤٤٩:٥، الشرح الكبير ٣٧٥:٥.
٥- بدائع الصنائع ١٤٦:٧، الهداية - للمرغيناني - ٢٣:٤، المحيط البرهاني ٥: ٥٠٧، حلية العلماء ٢٢٢:٥، البيان ١٠:٧، العزيز شرح الوجيز ٤١٣:٥، المغني ٤٤٩:٥، الشرح الكبير ٣٧٥:٥.
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٩ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4573_Tathkerah-Foqaha-part19%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

