و لو وهب المغصوب من إنسان فتلف في يده، فقرار الضمان على الغاصب - و للشافعيّة قولان(١) - لأنّ يد الاتّهاب ليست يد ضمان.
و أصحّهما عندهم: أنّه على المتّهب؛ لأنّه أخذه للتملّك(٢).
و لو زوّج الجارية التي غصبها فتلفت عند الزوج، فللمالك مطالبة الزوج بالقيمة.
و للشافعيّة طريقان:
قيل: هو كالمستودع.
و منهم من قطع أنّه لا يطالب؛ لأنّ كون الزوجة في حبال الزوج ليس ككون المال في يد صاحب اليد(٣).
مسألة ١٠٢١: قد بيّنّا حكم قرار الضمان عند تلف المغصوب في يد من ترتّبت يده على يد الغاصب،
أمّا إذا أتلفه فإنّ قرار الضمان على المتلف إن استقلّ به؛ لأنّ الإتلاف أقوى من إثبات اليد العادية، فإن رجع المالك على الغاصب رجع الغاصب على المتلف، و إن رجع على المتلف لم يرجع على الغاصب.
و لو لم يستقل بالإتلاف، بل شاركه فيه غيره، فالضمان عليهما معا، فيرجع المالك على كلّ واحد منهما بالنصف، و لا يرجع أحدهما على الآخر بشيء.
و لو استقلّ كلّ واحد منهما بإثبات اليد عليه في وقتين متغايرين ثمّ أتلفاه معا، كان للمالك أن يرجع على كلّ واحد بالنصف، و إن شاء رجع
١- العزيز شرح الوجيز ٤٠٩:٥، روضة الطالبين ١٠٠:٤.
٢- العزيز شرح الوجيز ٤٠٩:٥، روضة الطالبين ١٠٠:٤.
٣- العزيز شرح الوجيز ٤٠٩:٥، روضة الطالبين ١٠٠:٤.