فمات فرخها؛ لفقدان ما يصلح لهما(١)(٢).
و لو جاء آخر و قرّب النار من الجامد حتى ذاب و ضاع، فالأقرب:
وجوب الضمان على الثاني؛ لأنّ سببه أخصّ؛ لكون التلف يعقبه، فأشبه المنفّر مع فاتح القفص، و لأنّ تقريب النار منه تصرّف فيه بالتضييع و الإتلاف.
و قال بعض الشافعيّة: لا ضمان على واحد منهما، كسارقين نقب أحدهما و أخرج الآخر، و لأنّ الأوّل لا ضمان عليه؛ لأنّه لم يصدر عنه سوى الفتح، و هو بمجرّده لا يوجب الضمان، و أمّا الثاني: فلأنّه لم يتصرّف في الظرف و لا المظروف(٣).
و ليس بجيّد؛ لأنّ مقرّب النار ألجأه إلى الخروج فضمنه، كما لو كان واقفا فدفعه، و المسألة حجّة عليه، فإنّ الضمان على مخرج المتاع من الحرز، و القطع حدّ لا يجب إلاّ بهتك الحرز و أخذ المال جميعا، ثمّ إنّ الحدّ يدرأ بالشبهات، بخلاف الضمان، و قد قلنا: إنّ تقريب النار تصرّف في الظرف و المظروف معا بالتضييع و الإتلاف.
و الوجهان جاريان في تقريب الفاتح النار من الظرف، و فيما إذا كان رأس الزقّ مفتوحا و جاء إنسان و قرّب منه النار(٤).
و لو أذابه أحدهما أوّلا ثمّ فتح الثاني رأسه فاندفق، فالضمان على الثاني؛ لأنّ التلف تعقّبه.٤.
١- فيما عدا «ع» من النّسخ الخطّيّة و الحجريّة: «حالهما» بدل «لهما».
٢- نهاية المطلب ٢٨٤:٧، العزيز شرح الوجيز ٤٠١:٥، روضة الطالبين ٩٥:٤.
٣- الحاوي الكبير ٢١١:٧، المهذّب - للشيرازي - ٣٨٢:١، بحر المذهب ٩: ٨٣، الوجيز ٢٠٦:١، حلية العلماء ٢٥١:٥، البيان ٧٤:٧، العزيز شرح الوجيز ٤٠١:٥، روضة الطالبين ٩٥:٤، المغني ٤٥٢:٥.
٤- العزيز شرح الوجيز ٤٠١:٥، روضة الطالبين ٩٥:٤.