و لو أنّه لمّا فتح رأسه أخذ ما فيه في الخروج ثمّ جاء آخر و نكسه مستعجلا، فضمان الخارج بعد النكس(١) على الثاني خاصّة، كما لو جرحه إنسان و قتله آخر، و هو أصحّ وجهي الشافعيّة، و الثاني: أنّ الخارج بعد النكس(٢) عليهما كالجارحين(٣) ، و ليس بشيء.
هذا إذا كان ما في الزقّ مائعا، و أمّا إذا كان جامدا مشدودا فشرقت الشمس عليه فأذابته و ضاع أو ذاب بمرور الزمان و تأثير حرارة الهواء، فالوجه: الضمان؛ لأنّ الشمس تذيب و لا تخرج، فيكون الخروج بفعله، و لأنّ الشمس ممّا يعلم شروقها، فيكون الفاتح له معرّضا ما فيه للشمس، و ذلك تضييع، و هو أصحّ وجهي الشافعيّة، و الثاني: لا ضمان؛ لأنّ الضياع إنّما حصل بعارض الشروق، فأشبه هبوب الرياح(٤).
و الفرق: أنّ طلوع الشمس منتظر، و هبوب الرياح غير منتظر.
و يجري الوجهان فيما إذا أزال أوراق الكرم و جرد(٥) عناقيدها للشمس حتى أفسدتها، و فيما إذا ذبح شاة إنسان فهلك ولدها أو حمامة».
١- في «ص، ع»: «التنكيس».
٢- في «ص، ع»: «التنكيس».
٣- الحاوي الكبير ٢١١:٧، المهذّب - للشيرازي - ٣٨٢:١، بحر المذهب ٨٢:٩ - ٨٣، البيان ٧٤:٧-٧٥، العزيز شرح الوجيز ٤٠١:٥، روضة الطالبين ٩٤:٤-٩٥.
٤- الحاوي الكبير ٢١١:٧، المهذّب - للشيرازي - ٣٨٢:١، نهاية المطلب ٧: ٢٨٤، بحر المذهب ٨٢:٩، الوجيز ٢٠٦:١، التهذيب - للبغوي - ٣٣٢:٤، البيان ٧٤:٧، العزيز شرح الوجيز ٤٠١:٥، روضة الطالبين ٩٥:٤.
٥- جرد الشيء: قشره و عرّاه. لسان العرب ١١٥:٣ و ما بعدها «جرد».