إلاّ بردّه إليه.
و إن تلفت وجب ردّ ما يقوم مقامها؛ لأنّه لمّا تعذّر ردّ العين وجب ردّ ما يقوم مقامها في الماليّة، قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله: «لا يأخذنّ أحدكم مال أخيه جادّا و لا لاعبا، من أخذ عصا أخيه فليردّها»(١).
البحث الثاني: التسبيب.
مسألة ١٠٠٤: من أتلف مال غيره على جهة التسبيب وجب عليه ضمانه،
و ذلك كمن حفر بئرا في محلّ عدوان فتردّى فيها إنسان أو حيوان، فإنّ ضمان التالف على الحافر، و كذا لو طرح المعاثر في المسالك، كمن وضع حجرا في طريق المسلمين فتعثّر به إنسان فوقع فمات، أو حيوان، ضمنه طارحه، و لو أكره غيره على إتلاف مال إنسان، كانت الحوالة بالضمان على المكره؛ لأنّ الإكراه ممّا يقصد لتحصيل الإتلاف، و لا خلاف في ذلك كلّه.
مسألة ١٠٠٥: لو اجتمع المباشر و السبب،
فالحوالة في الضمان على المباشر، إلاّ مع ضعف المباشرة، فالحوالة حينئذ على السبب، فمن حفر بئرا في محلّ عدوان فرمى إنسان غيره فيها فالضمان على الرامي؛ لأنّه المباشر للرمي المتلف، و لا ضمان هنا على الحافر، و أمّا مع ضعف المباشرة فكما إذا أكره إنسان غيره على إتلاف مال ثالث، فإنّ الضمان هنا على المكره على ما تقدّم، لا على المباشر؛ لضعف المباشرة بالإكراه، فكان السبب أقوى.
١- سنن أبي داود ٥٠٠٣/٣٠١:٤، السنن الكبرى - للبيهقي - ١٠٠:٦، مسند أحمد ١٧٤٨١/٢٥٨:٥ و ١٧٤٨٢.