و كتب محمّد بن الحسن الصفّار إلى أبي محمّد العسكري عليه السّلام: رجل اشترى ضيعة أو خادما بمال أخذه من قطع الطريق أو من سرقة هل يحلّ له ما يدخل عليه من ثمرة هذه الضيعة، أو يحلّ له أن يطأ هذا الفرج الذي اشتراه من سرقة أو قطع الطريق ؟ فوقّع عليه السّلام: «لا خير في شيء أصله حرام، و لا يحلّ استعماله»(١).
و قال الصادق عليه السّلام: «من اشترى سرقة و هو يعلم فقد شرك في عارها و إثمها»(٢).
و عن عبد العزيز بن محمّد قال: سمعت الصادق عليه السّلام يقول: «من أخذ أرضا بغير حقّها أو بنى فيها - قال -: يرفع بناؤه و تسلّم التربة إلى صاحبها، ليس لعرق ظالم حقّ» ثمّ قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله: من أخذ أرضا بغير حقّها كلّف أن يحمل ترابها إلى المحشر»(٣).
و الأخبار في ذلك أكثر من أن تحصى.
و أمّا الإجماع: فلا خلاف بين أحد من المسلمين في تحريم الغصب و تعلّق الضمان به.٧.
١- الكافي ٨/١٢٥:٥، التهذيب ١٠٦٧/٣٦٩:٦، الاستبصار ٢٢٤/٦٧:٣.
٢- الكافي ٦/٢٢٩:٥، التهذيب ١٠٩٠/٣٧٤:٦.
٣- التهذيب ٢٠٦:٧-٩٠٩/٢٠٧.