المستوفي، فليس فيهما ناضل و لا منضول؛ لأنّ المستوفي قد سقطت سهامه ببعدها، و المقصر قد سقطت سهامه بنقصانها.
مسألة ٩٧٣: لو وقع سهم أحدهما قريبا من الغرض و رمى الآخر خمسة أسهم فوقعت أبعد من ذلك السهم...
لو وقع سهم أحدهما قريبا من الغرض و رمى الآخر خمسة أسهم فوقعت أبعد من ذلك السهم ثمّ عاد الأوّل فرمى سهما فوقع أبعد من الخمسة، سقط ذلك السهم بالخمسة، و سقطت الخمسة بالأوّل.
و لو رمى أحدهما خمسة فوقعت قريبة من الغرض و بعضها أقرب من بعض و رمى الثاني فوقعت أبعد من خمسة الأوّل، سقطت خمسة الثاني بخمسة الأوّل، و لا يسقط من خمسة الأوّل شيء و إن تفاوتت في القرب؛ لأنّ قريب كلّ واحد يسقط بعيد الآخر و لا يسقط بعيد نفسه، و هو أحد وجهي الشافعيّة، و الثاني: أنّه يسقط بعيد نفسه؛ كما يسقط بعيد غيره، و هو عادة الرّماة(١).
و لو وقع سهم أحدهما بقرب الغرض و أصاب سهم الآخر الغرض، فالثاني يسقط الأوّل، كما يسقط الأقرب الأبعد، و هو المنقول عن أكثر الشافعيّة(٢).
و قال بعضهم: ينبغي أن ينظر إلى لفظ الشرط في العقد، إن كان الشرط إسقاط الأسدّ أو الأصوب غيره، فهذا ظاهر.
و كذا إن كان الشرط [إسقاط الأقرب الأبعد، على معنى الأقرب إلى الصواب.
فأمّا إذا كان الشرط](٣) إسقاط الأقرب إلى الغرض الأبعد عنه، فينبغي
١- العزيز شرح الوجيز ٢١٨:١٢، روضة الطالبين ٥٥٧:٧.
٢- العزيز شرح الوجيز ٢١٨:١٢، روضة الطالبين ٥٥٧:٧.
٣- ما بين المعقوفين أثبتناه من العزيز شرح الوجيز ٢١٨:١٢، و روضة الطالبين ٧: ٥٥٧.