عليّ كذا، و إن أصبت فلا شيء لي عليك، جاز أيضا.
و لو قال: إن أصبت فلي عليك كذا، فالوجه: الجواز مطلقا.
و منعه الشافعيّة إلاّ بالمحلّل(١).
مسألة ٩٦٨: إذا عقد المتناضلان على إصابة معلومة من رشق معلوم،
كاشتراطهما إصابة عشرة من عشرين، فيشرعان في الرمي و يصيب كلّ واحد منهما بعض إصابته إمّا على تساو بينهما أو على تفاضل من قليل أو كثير ثمّ يستثقلان إتمام الرمي، فيقول أحدهما لصاحبه: هو ذا أرمي هذا السهم، فإن أصبت به فقد نضلتك، و إن أخطأت به فقد نضلتني، فهو باطل لا يصير به ناضلا إن أصاب و لا منضولا إن أخطأ؛ لأنّه جعل الإصابة الواحدة قائمة مقام إصابات فيبطل، و لأنّه يؤول إلى أن يصير من قلّت إصابته ناضلا و من كثرت إصابته منضولا.
فإن تفاسخا عقدهما ثمّ قال أحدهما لصاحبه أو لغيره: ارم سهمك هذا فإن أصبت به فلك درهم، جاز، و استحقّ الدرهم إن أصاب؛ لأنّه قد أجابه إلى ما سأل و التزم له بما بذل، و لأنّه تحريض في طاعة يلزم البذل عليها، كالمناضلة، و في الحقيقة إنّه بذل مال على عمل ليس بنضال؛ لأنّ النضال لا يكون إلاّ بين اثنين و أكثر.
و لو قال: ارم سهما فإن أصبت فلك كذا، و إن أخطأت فعليك كذا، قالت الشافعيّة: إنّه قمار؛ بناء على اشتراط المحلّل في مثله(٢).
مسألة ٩٦٩: لو كانوا يتناضلون فمرّ بهم إنسان فقال لمن انتهت النوبة إليه و همّ على أن يرمي: إن أصبت بهذا السهم فلك دينار،
فأصاب في ذلك
١- العزيز شرح الوجيز ٢١٦:١٢، روضة الطالبين ٥٥٥:٧.
٢- البيان ٣٩١:٧، العزيز شرح الوجيز ٢١٦:١٢، روضة الطالبين ٥٥٥:٧.