و يتفرّع على هاتين المسألتين مسألة ثالثة اختلفوا فيها بأيّهما تلحق، و هو أن يقول: ناضل و ارم عشرة أرشاق فإن كان صوابك أكثر فلك كذا، فيوافق المسألة الأولى في قوله: «ناضل» و يوافق الثانية في حذف قوله:
«نفسك».
فقال بعضهم: إنّها في حكم المسألة الأولى في البطلان؛ لقوله:
«ناضل» و إنّما يكون النضال بين اثنين، فأشبه قوله: «ناضل نفسك».
و الثاني: أنّها في حكم المسألة الثانية في حمل صحّتها على وجهين من اختلاف العلّتين؛ لأنّه إذا سقط قوله: «نفسك» صار قوله: «ناضل» بمعنى «ارم على نضال» و النضال المال، فصار كالابتداء بقوله: ارم عشرة أرشاق(١).
مسألة ٩٦٧: إذا قال: ارم عشرة و ناضل الصواب بالخطأ فإن كان الصواب أكثر فلك كذا،
أو قال: ارم عشرة فإن كان صوابك أكثر فقد نضلتني، لم يجز؛ لما تقدّم، و إن قلنا بالجواز فلو رمى ستّة و أصابها أجمع، فقد ظهر استحقاقه.
و هل للشارط أن يكلّفه استكمال العشرة ؟ يحتمل العدم؛ لأنّ الاستحقاق قد حصل، فلا فائدة في الإكمال، و الثبوت؛ لأنّه علّق الاستحقاق بعشرة إصابتها أكثر.
و لو قال لمتراميين: ارميا عشرة فمن أصاب منكما خمسة فله كذا، جاز.
و لو قال أحدهما للآخر: نرمي عشرة فإن أصبت في خمسة فلك
١- الحاوي الكبير ٢٢٩:١٥-٢٣٠.